أنّه ما فسق شرعا ، لا أنّه لم يتحقّق الفسق في نفس الأمر.
ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور ، أنّ ظهور الفسق مضرّ لا نفسه ، وكذا الآية (١) ، على ما أشرنا إليه.
وبالجملة ، لا دليل على أنّ الفسق النفس الأمري مانع حتّى يحتاج إلى العلم أو الظنّ ، مع أنّه لو كان لاقتضى العلم لا الظنّ ، ولا يتحقّق العلم على مذهب من المذاهب.
فمع انتفاء العلم إمّا البناء على الظنّ أو على القاعدة الشرعيّة ، والظنّ نهى الشارع [ عن ] اعتباره والعمل به ، مضافا إلى أنّ الأصل عدم اعتباره. والقاعدة أمر الشارع باعتبارها وحثّ على مراعاتها وثبت حجّيتها ، فتأمّل! وهو رحمهالله بنى الأمر على أنّ العدالة ـ البتّة ـ أمر سوى عدم ظهور فسق المسلم ونسبته يورد عليهم ما يورد ، فالأولى الاعتراض بأنّ آية ( ذَوَيْ عَدْلٍ ) ، وبعض الأخبار تقتضي اشتراط العدالة (٢) ، وكونها مجرّد البناء شرعا على أنّه ما فسق غير معلوم.
أو يقال : مقتضى القاعدة النهي عن نسبته إلى الفسق ، لا البناء على أنّه ما فسق ، فتأمّل فيه.
قوله : وإطلاق الأصل على الظاهر .. إلى آخره (٣).
صرّح في « تمهيد القواعد » بأنّه أحد معاني الأصل (٤) ، والظاهر أنّه يطلق عليه.
__________________
(١) الطلاق (٦٥) : ٢.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٣٩١ الباب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٦٩.
(٤) تمهيد القواعد : ٢.