كما سيشير الشارح إلى وجهه ، فتأمّل.
هذا كلّه على تقدير جهل المشتري وعدم تبرّؤ البائع من جميع العيوب مفصّلا أو مجملا ، وفي الأخير تأمّل ، فتأمّل.
قوله : فما لوليّ الجناية إلّا الدية ، والمؤدّي مخيّر بين وجوه الأداء ، فيكون للمولى إعطاء الدية من غير عين العبد الجاني .. إلى آخره (١).
مقتضى هذا ، أنّه إن باع المولى عبده ـ لكونه ماله ، ولعدم خروجه عن ملكه بمجرّد هذه الجناية ـ يكون للمشتري أيضا أن يؤدّي الدية ، وكذا إن باعه المشتري يكون للمشتري الثاني ـ أيضا ـ ذلك ، وهكذا ، بل الأجنبي أيضا له أن يؤدّي الدية ، لأنّ وليّ الدم ليس له إلّا الدية ، إلّا أن يكون المؤدّي يمنّ والوليّ يأبى عن الامتنان.
ثمّ لا يخفى أنّه لكلّ واحد من المشتريين أن يسلّم نفس العبد ، وليس له الرجوع إلى البائع ، كما في صورة إعطاء الدية.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٤ ـ ٦٢ ، وفيه : ( من غير عين عبد الجاني ).