الظاهر أيضا لا بدّ من تقدير الفاعل ، والأصل والظاهر عدمه ، مع عدم مناسبة الحذف في أمثال المقام ، سيّما مع جعل المراد من البيع المعاملة ، كما هو الأنسب في المقام بالنسبة إلى كون المراد خصوص الإيجاب كما لا يخفى.
ويلزم الأوّل ـ أيضا ـ تخصيصات كثيرة كلّ منها خلاف الأصل والظاهر ، ومع الاحتمال لا يمكن الاستدلال ، سيّما إذا كان مرجوحا ، مع أنّ المتبادر عرفا هو العرفيّة ، كما حقّق وسلّم.
فيكون المراد : ما دام لا يملك ، ومن جهته ، فيشعر ذلك بأنّ مع الملكيّة يصحّ ، بل لا تأمّل فيه ، كما ستعرف.
على أنّ قوله : « لا بيع » حقيقة في نفي الحقيقة ، وهذا يناسب الثاني لا الأوّل ، لظهور عدم انتفاء الحقيقة فيه ، مع أنّ قربيّة المجازات لا تقاوم العمومات القرآنية والأخباريّة الّتي تقتضي صحّة الفضولي ، لكونها حقائق فضلا عن الأخبار الخاصّة الّتي عرفت وستعرف ، سيّما مع ما في الأقربيّة المذكورة من الاختلالات الواضحة مع ضعف السند ، والكون مع العامّة ، مع الشذوذ والندرة ، مضافا إلى ما ستعرف في الجواب عن رواية حكيم.
على أنّ الاستدلال به من أنّ المحذوف المقدّر هو البائع ، لسبق ذكر البيع.
وفيه ، أنّه لعلّه المالك لذكر « يملّك » ، مع أنّه أقرب لفظا ومعنى ، وأنسب بالحذف ، لأنّ الفاعل ركن لا يحذف إلّا إذا استغني عن ذكره ، مع أنّ المذكور لا يلزم أن يكون له فاعل ، بخلاف « يملك » ، على أنّ البائع لا نسلّم كونه قارئ الصيغة لا صاحب المال الآذن فيها ، لأنّ الصيغة شرط صحّة البيع على المشهور ، فالقارئ فاعل الشرط لا البيع.
وعلى قول الشارح وموافقته لا تكون شرطا أيضا ، فالاستدلال فرع كون