ظهر منه عدم الرضا بالإقباض ، واستردّ الجارية وابنها ، ولم يمنع ذلك كونه متردّدا بين الفسخ والإمضاء ، فتأمّل.
قوله : [ عقد صدر ] من أهله في محلّه ، وليس شيء منه بمفقود .. إلى آخره (١).
المراد من الأهل هنا هو البالغ العاقل ، وهذا هو المراد في كلّ موضع يقولون : إنّ عبارته معتبرة ولفظه معتبر ، وهو أهل لإجراء الصيغة ، وأمثال ذلك ، فلا يرد ما أورده الشارح (٢).
قوله : [ بأقوى منها دلالة وسندا ] ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحكيم بن حزام .. إلى آخره (٣).
أقول : وفي « الغوالي » أيضا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا بيع إلّا فيما يملك » (٤) ويمكن أن يكون « يملك » مبنيّا على المفعول ، فلا يظهر منه منع ، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب لم يكن أبعد ، كما لا يخفى على المتأمّل.
إذ على الأوّل لا بدّ من تقدير العائد لكلمة « ما » ، والأصل عدمه ، وكذا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٨.
(٢) وردت في ب ، د العبارة التالية : ( مع أنّه على ما ذكره يصير قولهم : ( من أهله ) لغوا مستدركا ، وكذا قولهم : ( ليس شيء. إلى آخر ما قالوه ) ، ويصير استدلالهم محض مصادرة ومكابرة ، حاشا آية الله في العالمين وباقي الفقهاء ـ الّذين هم آيات الله في العالمين ـ أن يتّفقوا على مثل ذلك ، مع أنّ اعتراضه هذا يصير اعتراض من أبطل طريقة الاستدلال بأنّ الشكل الأوّل ـ الّذي هو أقوى من الكلّ ـ يتضمّن المصادرة ، فإنّ مع عدم معلوميّة النتيجة كيف يعلم كليّة الكبرى ويدّعى؟! وبالجملة ، مرادهم أنّه عقد صدر ممّن يصحّ صدور العقد منه ، وهو البالغ الرشيد ، وفي محلّه ، وهو انتقال العين المملوكة ، لا المنفعة ولا ما لا يصحّ بيعه من الأعيان ، ومع رضا صاحب العين ، وكلّ عقد كذلك فهو صحيح مثمر ، للعمومات المسألة عن معارضة معارض ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٨ ، سنن الترمذي : ٣ ـ ٥٣٤ الحديث ١٢٣٢.
(٤) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٧ الحديث ١٦ ، ونقله عنه : مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٣٠ الحديث ١٥٢٠٩ ، وفيه : « تملك ».