ورواه الكليني أيضا في الحسن في باب شراء الرقيق من كتاب التجارة (١) ، والصدوق رحمهالله في الصحيح في باب البيوع من « الفقيه » (٢).
ولكن فيه إشكال من حيث إنّ من قال بصحّة الفضولي يقول بصحّته بالإجازة إذا لم يردّها المالك ولم يفسخه ، والظاهر من الحديث غير ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد تجديد بيعه.
وقال أستاذي المحقّق العلّامة المجلسي قدّس سره : ( الظاهر أنّه عليهالسلام كان عالما بأنّه قد أذن الابن بذلك ، فأجرى بهذه الحيلة حكم الله تعالى ، موافقا لعلمه عليهالسلام كما يظهر من كثير من قضاياه صلوات الله عليه ) (٣) انتهى كلامه ، أعلى الله في الجنان مقامه.
أقول : لا حاجة إلى ما ذكره ، لأنّ ابن الوليدة حرّ بلا شكّ ، غاية ما في الباب أنّه على الأب قيمته يوم ولد ، ومع ذلك له الرجوع في هذه القيمة إلى ولد المالك ، ومراد المشتري هو إرسال الابن خاصّة ، حيث قال : « لا أرسله حتّى ترسل ابني » ، ومعلوم أنّ الحرّ لا يمكن أخذه وحبسه من جهة القيمة الّتي على الأب أن يعطيها ، فظهر أنّ الحكم الّذي حكم به عليهالسلام أوّلا كان تقيّة ، وجعل هذه الحيلة لإبطال هذا الحكم الفاسد.
والابن خائن ـ باعتراف الأب ـ عليه أن يردّ ثمن الجارية ، وعليه أيضا ثمن ابنها ، ولعلّ ثمن الجارية كان موجودا عنده ، أو كان قادرا على إعطائه وإعطاء ثمن الابن فيحلّ حبسه ، مع أنّ الخائن لعلّه يحلّ حبسه حتّى يخرج عن العهدة ، والله يعلم.
هذا ، مع أنّ المالك لم يتعرّض لفسخ العقد كما لم يتعرّض لإمضائه ، غاية ما
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ٢١١ الحديث ١٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٤٠ الحديث ٦١٥ ، مع اختلاف يسير في ألفاظه.
(٣) ذكره بمعناه : ملاذ الأخيار : ١١ ـ ٤٤ ، ومثله ما ورد في : مرآة العقول : ١٩ ـ ٢٣٨.