ثبوت كون المقارنة جزءا ، بل ثبوت عدمه كما قلنا ، فتأمّل.
على أنّ الظاهر أنّ عند الشارح أيضا أنّه شرط الصحّة ، حيث قال : ( الظاهر البطلان .. إلى آخره ) (١) ، فتأمّل.
قوله : هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا إلّا ما روي ـ من طريق العامّة ـ عن عروة البارقي .. إلى آخره (٢).
الأدلّة الّتي ذكرها في عدم اشتراط الصيغة كلّها دليل المقام ، مع زيادة ما في المقام ، ويشهد أيضا حكاية بيع العقيل دار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتقريره بعد فتح مكّة (٣).
قيل (٤) : يمكن أن يكون الدليل على ذلك ما رواه الشيخ قدّس سره في باب العيوب الموجبة للردّ من تجارة « التهذيب » في الحسن عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاستولدها الّذي اشتراها ، فولدت منه غلاما ، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الّذي اشتراها ، فقال : خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع ، فلمّا أخذه قال له أبوه : أرسل ابني ، فقال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه » (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٧.
(٣) لاحظ! بحار الأنوار : ٨ ـ ٢٦٧ ، أخبار مكّة : ٢ ـ ١٦١.
(٤) في د ، ه : ( قال بعض المحشّين ) ، ولعلّ المراد منه السيد الأمير رفيع الدين محمّد بن حيدر الطباطبائي النائيني ، المتوفّى سنة ١٠٨٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٧٤ الحديث ٣١٩ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٢٠٣ الحديث ٢٦٩٠٠ ، مع اختلاف يسير في ألفاظه.