يطلب منّي المتاع فأقاوله على الربح ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، فقلت : فإنّ من عندنا يفسده ، قال : ولم؟ قلت : باع ما ليس عنده ، قال : ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده؟ قلت : بلى ، قال : فإنّما صلح من قبل (١) أنّهم يسمّونه سلما ، إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع تجده في الوقت الّذي بعته فيه » (٢).
وهذه الصحيحة وردت في « الفقيه » و « التهذيب » هكذا : « سألت الصادق عليهالسلام : الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ، فيشتري منه حالّا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنّهم يفسدونه عندنا ، قال : وأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا ، يقولون : هذا إلى أجل (٣) ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود » (٤) الحديث.
وورد أخبار كثيرة في جواز بيع ما ليس عنده (٥) ، والجميع ظاهرة في أنّ المراد ليس الفضولي ، بل البيع بالذمّة وبعنوان الكلّي حالّا ، أو أعمّ ، وأنّ المنهي عنه هو بيع ما لا يوجد وقت الحلول في الحالّ والمؤجّل ، فيرجع إلى وجوب القدرة على التسليم الّذي اعتبره الفقهاء (٦) وسيذكره المصنّف رحمهالله ، ويظهر من الأخبار أنّ رواية حكيم (٧) إمّا مؤوّلة بما ذكرنا ، أو لا أصل لها ، فلاحظ!.
__________________
(١) في المصدر : ( من أجل ).
(٢) الكافي : ٥ ـ ٢٠٠ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٧ الحديث ٢٣١٠٨.
(٣) في المصدرين زيادة : ( فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ).
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٧٩ الحديث ٨١١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٩ الحديث ٢١١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٦ الحديث ٢٣١٠٦ ، مع اختلاف في ألفاظ الحديث.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٦ الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.
(٦) راجع! الدروس الشرعيّة : ٣ ـ ١٩٩ ـ ٢٠٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٨ ، سنن النسائي : ٧ ـ ٢٨٩ ، سنن الترمذي : ٣ ـ ٥٣٤ الحديث ١٢٣٢.