وليس المراد ب ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) العقد الّذي يكون مباشرة خصوص المالك ، بل مطلق ، ولذا يكون المأمور بالوفاء في العقود النيابيّة المنوب عنه ، وأيّ فرق بين الرضا السابق واللاحق في ذلك ، والأمر بالوفاء لا يقتضي أزيد من التزامهم ، أعمّ من أن يكون بعنوان المباشرة أو الالتزام بالسابق ، أو الالتزام اللاحق ، حيث التزام بمضمون عقده؟! وحكاية الأظهريّة وتبادر الفرد المتعارف قد مضى الكلام فيه ، مع أنّه ورد في النكاح الّذي مبناه على الاحتياط التّامّ ، فتأمّل.
قوله : والظاهر أنّ النهي راجع إلى عدم صلاحيّته للبيع والانتقال .. إلى آخره (٢).
هذا محلّ نظر ظاهر ، سيّما بعد ملاحظة أنّ بيع الإنسان ما ليس عنده صحيح قطعا ، كالسلف والبيع بالذمّة (٣).
وبالجملة ، لم يقل صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تقع (٤) الصيغة بالنسبة إلى مال الغير ، بناء على أنّه إن أجاز تثمر وإلّا فلا تثمر (٥) وإن لم يتحقّق منك إقباض ، لا أمر آخر ، بل قال : لا تبع الشيء الّذي ليس هو عندك حال البيع ، كما هو الظاهر ، وادّعاء أنّ المراد من هذا هو ما ذكر ، فيه ما فيه.
وفي « الكافي » بسند صحيح قال : « قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يجيئني
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٩.
(٣) في ب ، د : إضافة ( وبيع العين الّتي ليست عنده ، وبيع الوكيل والوصي والأولياء والمؤمنين حسبة ).
(٤) في ج : ( تقرأ ) ، وفي د ، ه : ( تقرّ ).
(٥) لم ترد ( تثمر ) في : د ، ه.