الصادر من المملوك لنفسه ، وتوقّفه على إذن سيّده (١) ، ردّ بذلك على ربيعة الرأي (٢) بحكمه بفساد هذا الفضولي لكونه فضوليا ، وإن علّل عليهالسلام الصحّة بكون المملوك لم يعص الله بل عصى سيّده.
وتوهّم منه متوهّم دلالته على أنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، فبنى على أنّ هذا الفضولي لم يكن حراما (٣).
لكن بعد ملاحظة أنّ أمثال هذه التصرّفات من المملوك حرام البتّة ـ كما سيجيء ـ ظهر أنّ مراده عليهالسلام أنّ عقده لم يخالف ما قرّره الله تعالى لصحّة العقود ، مثل قوله ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) وأمثاله ، بل لم يوافق إذن المولى ، فإذا حصل لم يبق للصحّة مجال.
وكيف كان ، لا شكّ في دلالته على صحّة عقود المماليك فضوليّة مطلقا ، كما هو الظاهر ، أو إذا لم تكن حراما ، ولا قائل بالفصل بينهم وبين الأحرار ، بل بالتأمّل فيه يظهر صحّة الفضولي من الأحرار أيضا.
وسيجيء ـ أيضا ـ أنّ المملوك لو عقد لغيره بغير إذن سيّده يكون العقد صحيحا وإن كان حراما. إلى غير ذلك ممّا يظهر بالتتبّع ، ولذا صرّح ابن إدريس بوجود أخبار الآحاد الدالّة على صحّة الفضولي من عقد البيع ، مع إنكاره الصحّة ، معتذرا بأنّ أخبار الآحاد ليست بحجّة (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١١٤ الحديثان ٢٦٦٦٦ و ٢٦٦٦٧.
(٢) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، المعروف بـ ( ربيعة الرأي ) وهو من أصحاب الإمام السجّاد عليهالسلام والإمام الباقر عليهالسلام ، وقيل : إنّه أدرك الإمام الصادق عليهالسلام ، وهو فقيه عامّي مدني. راجع! جامع الرواة : ١ ـ ٣١٧ ، تنقيح المقال : ١ ـ ٤٢٧.
(٣) التنقيح الرائع : ٣ ـ ٣٦.
(٤) المائدة ٥ : ١.
(٥) السرائر : ٢ ـ ٢٧٥ ، والعبارة ( هذا كلّه مضافا إلى ما عرفته من الأجوبة. بأنّ أخبار الآحاد ليست بحجّة ) أثبتناها من د ، ولم ترد في ألف ، ب ، ج ، ه.