قوله : وهو على ما أظنّه ظاهر ، مع أنّي أرى أنّ أكثرهم [ لا يقولون إلّا بأنّه كاشف ، وما أرى له دليلا ] .. إلى آخره (١).
فيه نظر ، إذ مضمون العقد إنشاء نقل المبيع إلى المشتري حين العقد عوضا عن نقل الثمن إلى البائع ذلك الحين ، أي إنشاء النقلين حين تمام العقد ، إذ الإيجاب والقبول إنشائيّان ، والإنشاء حقيقة في الحال والفور ، والرضا لم يتحقّق [ إلّا بهذا العقد ، فلو كان منشأ لثمره (٢) فلا بدّ من تحقّق الثمر الّذي هو مضمونه ، لا الثمر الّذي هو أجنبيّ بالنسبة إليه وليس هو مضمونه ومدلوله ، فما ذكرت لم يتحقّق عليه عقد ، وما تحقّق العقد عليه هو خلاف ما ذكرت.
وكذلك الرضا ، إذ ما رضي به هو ليس إلّا ما هو مضمون العقد ومدلوله ، بل لو صرّح بأنّي لا أرضى إلّا بالانتقال من حين الرضا لم يكن هذا إجازة العقد وإمضاءه ، بل يحتاج إلى عقد آخر ، كما لو وقع الفضولي حالّا فرضي به لا بعنوان الحلول بل بعنوان التأجيل إلى أجل عيّنه ، وكذا لو قال : لا أرضى بالثمن بل بأزيد منه ، أو يكون الثمن أمرا آخر. إلى غير ذلك.
فظهر أنّ الإجازة لو كانت مثمرة والعقد صحيحا فلا بدّ من القول بالكشف ليس إلّا ، وإلّا فلا بدّ من القول بالبطلان وعدم الثمر أصلا ، كما هو مذهب القائل بالبطلان ليس إلّا ، فتدبّر.
قوله : رضا صاحب المال جزء وسبب وشرط ، وله دخل .. إلى آخره (٣).
لو تمّ ما ذكره لزم أن يكون العقد فاسدا إلى حين الرضا وبعده يصير صحيحا ، وهذا خلاف ما اتّفق عليه الكلّ ، إذ القائل بالصحّة يصرّح بأنّه صحيح
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٩.
(٢) في ألف ، ه : ( الثمرة ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٩.