فصل.
سلّمنا ، لكن يتمّ ما ذكره في صورة التصرّف لا التلف ، إذ البائع ما كان غاصبا للثمن قطعا ، والمشتري برضى نفسه سلّمه إليه ، وكان في يده برضى ، وسيجيء عن الشارح في مبحث المقبوض بالبيع الفاسد وغيره أنّ مثل ذلك أمانة مالكيّة ، وأنّ التلف من المالك ، فيمكن حمل كلام « التذكرة » وغيره من الفقهاء على هذا ، مع أنّك قد عرفت أنّ حمله على الأعمّ منه لا بأس به أيضا ، والله يعلم.
قوله : وإنّما الخلاف في الوكيل بأن يكون شخص واحد وكيل بالبائع والمشتري معا [ ويوقع العقد ] .. إلى آخره (١).
كون الوكيل متولّيا لطرفي العقد على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يكون وكيلا لإجراء الصيغة فقط ، فيكون البائع هو الموكّل ، والمشتري هو الموكّل الآخر ، أو يكون أحد الطرفين هو الوكيل ، بأن بيع من نفسه أو يشتري من نفسه ، والمساومة والمراضاة معه وقع من صاحب المال ، بائعا كان أو مشتريا.
وهذا القسم لا غبار عليه أصلا ، إلّا كون العاقد واحدا ، ولا إشكال من جهته أيضا ، لكونه عقدا لغة وعرفا بعنوان الحقيقة ، لعدم صحّة السلب ، وكذا الكلام في كونه بيعا وتجارة عن تراض ، وغير ذلك ممّا ورد في العمومات الدالّة على الصحّة.
والقسم الثاني : أن يكون وكيلا في نفس البيع من طرف البائع ومن طرف المشتري في نفس الشراء ، سواء كان العاقد هو وحده أو هو مع غيره ، أو غيره وحده أو مع غيره.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٥.