قلت : قضيّة الفرق بين الورودين عدم تنجّس (١) خصوص الماء الوارد ، وذلك لا يقتضي اعتصام ما وردت النجاسة عليه به ، فمقتضى ذلك إذن تنجّس الحوض بورود النجاسة عليه ، وإن كان الماء الوارد عليه طاهرا.
على أنّه بعد الامتزاج بالماء النجس يكون موردا (٢) عليه فينجّس أيضا.
إلّا أن يقال : بأنّ وروده من أوّل الأمر عاصم له إلى الآخر. وهو بيّن الضعف.
وقد يقال : بكونه حين الورود مطهّرا لما يلاقيه من الماء ، فيكون الماء الوارد باقيا على طهارته ومطهّرا لما (٣) في الحوض.
وهو أيضا في غاية من (٤) البعد ، بل ظاهر الفساد ؛ للزوم تطهير الكرّ من الماء إذن بعد زوال التغيير عنه بكفّ من الماء (٥) مثلا إذا يلقى فيه ؛ إذ لم تعتبر (٦) الاستيلاء فيه ، ومعه فلا أقلّ من تطهيره لمثله ، فيلزم تطهير ما دون الكرّ بما لا يبلغ معه حدّ الكرّ من الواقف.
والظاهر عدم الخلاف في فساده ، كيف ولو بني على ذلك للزم إجراؤه في غير الحمام فيلزم عدم تنجّس الماء القليل في الآنية عند صبّ الماء فيها من مثلها (٧).
وهو باطل باتفاق القائلين بنجاسة القليل ؛ مضافا إلى أن ظاهر الفتاوى والأخبار في المقام عدم الفرق بين (٨) الورودين في ذلك ، فكيف يمضي الحكم بورود النجاسة ، بل قد يدّعى إطلاقها بالنسبة إلى المادّة المتّصلة على نحو الاستعلاء وغيرها كما إذا كان اتصال الحوض بها من تحت على نحو الفوران مع عدم وروده على النجاسة حينئذ.
__________________
(١) في ( ب ) : زيادة : « الحوض ».
(٢) في ( ج ) و ( د ) : « مورودا ».
(٣) في ( د ) : « يتطهر الماء » ، بدلا من : « مطهرا لما ».
(٤) لم ترد في ( د ) : « من ».
(٥) زيادة في ( د ) : « عليه ».
(٦) في ( د ) : « إن لم نعتبر ».
(٧) في ( ج ) : « أمثلها ».
(٨) في ( د ) : « في » ، بدلا من : « بين ».