بمقدار الكرّ أو دونها.
وما يقال : من معارضتها بما دلّ على انفعال القليل مطلقا ؛ مدفوع بأنّ التعارض بينهما من قبيل العموم من وجه ، فيرجع إلى أصالة الطهارة ؛ مضافا إلى أنّ أخبار المسألة من المنطوق وما دلّ بعمومه على نجاسة القليل من المفهوم.
والجواب أنّ إطلاقات ماء الحمّام منصرف إلى الغالب الشائع ، ولا ريب أنّ المتعارف فيها كثرة المادّة وكونها أضعاف الكرّ.
واحتمال عدم كون المادّة في الصدر الأوّل على هذا النحو مع كونه خلاف الظاهر من وضع الحمّامات لعامّة الناس المنافي لقلّة الماء لا ينفع في المقام ؛ إذ مجرّد الاحتمال لا (١) يكفي في صحّة الاستدلال ، فالظاهر أنّ أخبار الحمّام في المقام لا يفيد حكما خاصّا للحمّام ولا يوجد ذلك في غيره.
بل واستفادة الاعتصام من مجرّد تلك الأخبار فيما إذا كانت المادّة بمقدار الكرّ أو ما يقاربه (٢) مع قطع النظر عمّا دلّ على اعتصام الكرّ لا يخلو من (٣) إشكال (٤) ؛ لما عرفت من انصرافها حينئذ إلى الغالب من كون (٥) زيادتها على الكرّ.
هذا ، وعن بعض المتأخرين تفريع الحكم في المقام على مسألة الفرق بين الورودين ، وجعله السرّ في عدم تنجّسه بمجرّد الملاقاة وكذا في ماء الاستنجاء.
وما يتخيّل من صدق ورود النجاسة إذن بالنسبة إلى ماء الحوض ؛ مدفوع بأنّ المفروض ورود الماء من المادّة على ما في الحوض وتسلّطه عليه وعلى ما يصيبه من القذر ، فلم تكن (٦) النجاسة واردة على ما هو ضابط لطهارة ماء الحوض.
__________________
(١) لم ترد في ( ج ) : « لا ».
(٢) في ( د ) : « يقاربها ».
(٣) في ( د ) : « عن ».
(٤) في ( د ) : « الإشكال ».
(٥) لم ترد في ( د ) : « كون ».
(٦) في ( د ) : « يكن ».