المجمع (١).
ونصّ المحقّق (٢) بعدم اعتبار الكريّة في المادّة مع عدم ذكره لاعتباره الكرّيّة في المجمع (٣).
وقد يرجع كلامه إلى السابق بحمله على عدم اعتبار الكريّة في خصوص المادّة ؛ إذ لو بني على ظاهره لزمه القول بتطهير ما في الحياض بمجرّد اتّصاله بالقليل الّذي في المادّة ، وهو خلاف ما اتّفقوا عليه من عدم تطهير الماء النجس إلّا بالكرّ أو الجاري.
كذا قيل ، وفيه نظر.
ونصّ بعض متأخري المتأخرين على اختيار هذا القول ، وحكي الميل إليه من جماعة من المتأخرين ومتأخريهم.
لنا : ما عرفت من أصالة الطهارة ، وعدم اعتبار استواء السطوح في الكر على ما سيجيء ، فلا أقلّ من إجراء حكم الكرّ فيه.
مضافا إلى إطلاق الروايات ، وعدم شاهد على التقييد في المقام.
وقد ظهر بذلك ضعف ما يحتجّ به للقول باعتبار الكريّة في نفس المادّة من أنّها مع عدم كرّيتها لا يكون (٤) عاصمة لنفسها فكيف تعصم غيرها؟
لما عرفت من أنّ الاعتصام إذن لا تكون بها وحدها بل لمجموع (٥) ما فيها وما في الحوض والمجرى.
ويظهر من ذلك أيضا وجه القول بالتّفصيل وضعفه ؛ لابتنائه على مراعاة استواء السطوح.
حجّة المحقّق (٦) : إطلاق الروايات الدالّة على عدم انفعال ماء الحمّام لشمولها ما إذا كانت
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ / ٢٥٤. ، وفي ( د ) : « المجتمع ».
(٢) جامع المقاصد ١ / ١١٣.
(٣) في ( د ) : « المجتمع ».
(٤) في ( د ) : « تكون ».
(٥) في ( د ) : « بمجموع ».
(٦) ذخيرة المعاد ١ / ١١٧.