الظاهر في حقّ من صرّح به في مسألة الغديرين كالعلّامة رحمهالله (١) لوضوح أنّ الحكم في الحمّام إن لم يكن أضعف (٢) فليس بأشدّ من غيره.
الثالث : اعتبار الكريّة في المجموع من المادّة وما في المجرى والحوض. وإليه ذهب في الدروس والروض (٣) وجماعة من متأخري المتأخرين. وهو الأقوى.
وقد يرجع القولان الأوّلان إلى ذلك بحملها (٤) على اعتبار الكريّة فيها قبل إجرائها في الحوض ، وأمّا بعده فالمعتبر كريّة المجموع ، وهو بعيد.
فعلى المختار يكتفى في اعتصام ما في الحياض بكريّة المجموع ، ولا يكتفى به في اعتصام ما في المجرى ، فينجس ما فيه وما في الحوض إذا لاقاه النجاسة مع تسميته (٥) على الحوض كما هو الشائع ، وكذا الحال في المادّة ، فينجس الجميع لما سيجيء بيانه من عدم تقوّي الأعلى بالأسفل كذلك.
الرابع : عدم الاعتبار بالكريّة مطلقا وقد يعزى ذلك إلى ظاهر جماعة من الأصحاب كالصدوقين (٦) ـ رحمهماالله ـ والطوسي (٧) والحلّي (٨) والعلّامة (٩) ـ رحمهالله ـ في بعض رسائله (١٠) وابن فهد في المحرّر حيث أطلقوا القول ولم يشترطوا الكريّة في المادّة إلّا (١١) في
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ / ٤٦ ؛ نهاية الإحكام ١ / ٢٣٢ ؛ منتهى المطلب ١ / ٥٣ ؛ تذكرة الفقهاء ١ / ٢٣.
(٢) في ( د ) : « أخفّ ».
(٣) روض الجنان : ١٣٧.
(٤) في ( د ) : « بحملهما ».
(٥) في ( د ) مشوش ، قد تقرأ : « تسنمه ».
(٦) زيادة في ( د ) : « والشيخ ».
(٧) أنظر : مفتاح الكرامة ١ / ٢٧٧.
(٨) أنظر : مفتاح الكرامة ١ / ٢٧٧.
(٩) أنظر : مفتاح الكرامة ١ / ٢٧٧.
(١٠) في ( د ) : « مسائله ».
(١١) في ( ج ) : « ولا ».