وفي الذخيرة (١) والحدائق (٢) أيضا أنّه المشهور ، وكأنّ المراد به اعتبار الكريّة في الجملة (٣) لا في خصوص المادّة.
وإليه يرجع ما في التحرير من اعتبار (٤) الزيادة على الكر فيها بحمله على اعتبارها لأجل (٥) حصول النقص عنه لولاها لما يجري منها إلى الحوض ، فليس اعتبارها لنفسها بل لإحراز الكريّة المعتبرة فيها.
وقد نبّه في جامع المقاصد (٦) على اعتبار الزيادة معلّلا بذلك.
وفي المعالم : لا نعلم للأصحاب (٧) مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة كرّا.
الثاني : اعتبار الكريّة في خصوص المادّة مع علوّها ومع تساويها ، فالمعتبر كريّة المجموع.
وبه نصّ المحقّق الكركي (٨) وغيره ، وقد يرجع القول الأوّل إليه حملا لإطلاق كلامهم على الغالب.
وقد نبّه عليه في الذخيرة (٩) قال : وهو المتّجه كما حكموا به في مسألة الغديرين (١٠) ، وهو
__________________
(١) ذخيرة المعاد ١ / ١١٨. كذا نسبه المؤلف إلى ذخيرة المعاد ، ولكن عبارة المصنف هكذا : « وأما الجاري فلا ريب في عدم اشتراط استواء السطوح في عدم الانفعال بالملاقاة على القول بعدم اشتراط الكرية كما هو المشهور ».
(٢) الحدائق الناضرة ١ / ٢٠٤.
(٣) في ( ألف ) : « إلى » زائدة ولا معنى لها.
(٤) في ( د ) : « اعتباره ».
(٥) لم ترد في ( د ) : « لأجل ».
(٦) جامع المقاصد ١ / ١١٣.
(٧) في ( د ) : « من الأصحاب ».
(٨) جامع المقاصد ١ / ١١٢.
(٩) ذخيرة المعاد ١ / ١٢٠.
(١٠) في ( ألف ) : « القدرين ».