وقد (١) وقع الكلام في المقام في اعتبار الكريّة في المادّة ، وفي طريق تطهيره ، وفي إلحاق غيره به. وكأنّه (٢) عليه يحمل ما في الصحيح عن النصراني : يغتسل مع المسلم في الحمّام؟ قال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » (٣). بحمل النهي أوّلا (٤) على ما إذا اشتدّت (٥) المادّة حال الغسل ، وتجويزه الغسل بعد غسله (٦) وإجراء المادّة وتطهيره للحوض.
وقد (٧) وقع الكلام في المقام في اعتبار الكريّة في المادّة ، و (٨) في طريق تطهيره ، وفي إلحاق غيره به ، فالبحث هنا في أمور :
أحدها : في اعتبار الكرية في المادّة أو في المجموع ، ولهم فيه أقوال :
الأوّل : اعتبار الكريّة في خصوص المادّة. ذهب إليه العلامة رحمهالله في جملة (٩) من كتبه.
وفي الروض (١٠) : أنّه أشهر القولين.
وعزاه في المدارك (١١) إلى أكثر المتأخرين.
وفي الحدائق (١٢) أنّه ظاهر أكثر المتأخرين.
__________________
(١) الزيادة أثبتناها من ( ج ).
(٢) لم ترد من قوله : « وقد وقع الكلام .. » إلى هنا في ( د ).
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٣ ، ح ٢٣ ؛ وسائل الشيعة ٣ / ٤٢١ ، ح ٩ ؛ وقريب منه في بحار الأنوار ٧٧ / ٥١.
(٤) لم ترد في ( د ) : « اوّلا ».
(٥) في ( د ) : « استندت ».
(٦) في ( د ) : « الغسل ».
(٧) لم ترد في ( ج ) : « وقد وقع .. غيره به ».
(٨) لم ترد في ( ب ) : « و ».
(٩) منتهى المطلب ١ / ٣٢ ؛ تذكرة الفقهاء ١ / ١٨ ؛ تحرير الأحكام ١ / ٤٦.
(١٠) روض الجنان : ١٣٧.
(١١) مدارك الأحكام ١ / ٣٤.
(١٢) الحدائق الناضرة ١ / ٢٠٧.