والنهاية (١) باعتبار الامتزاج.
وربّما يتراءى التدافع بين حكميه أو تغليظ حكم الحمّام بالنسبة إلى غيره ، وقد يجمع بينهما باكتفائه بالاتصال مع تساوي السطوح واعتباره الامتزاج مع العلوّ المطهّر ، فيجري التفصيل عنده إذن في ماء الحمّام أيضا.
وقد قطع بالتفصيل المذكور في الموجز.
ثمّ على قول معتبري الكرّية في نفس المادّة يأتي هنا اعتبار زيادته على الكرّ بمقدار ما يحصل به الامتزاج إن قيل باعتباره أو بمقدار ما يحصل به الاتصال عند المكتفي به ؛ لبقاء المادّة على الكرّية حال التطهير.
وممّن نصّ على اعتبارها المحقّق الكركي (٢) والشهيد الثاني (٣). ويأتي على ظاهر قول المحقّق من عدم اعتبار الكرّية في المادّة حصول التطهير بها مع قلّتها.
وهو ظاهر ما استند إليه من إطلاق الأخبار ، وما (٤) يشهد بذلك أنّه يحكم بطهوريته لما يلاقيه من المتنجّسات ، فيلزمه الحكم بتطهيره لما يمازجه من الماء النجس أيضا.
ويسري الحكم إذن إلى تطهيره لما يتنجّس منه بالتغيير بعد زواله.
كيف ، ولو لا ذلك لزمه القول إمّا بتنجّس ماء الحمّام أو باختلاف حكم الماء الواحد في السطح الواحد ولا يقولون به.
وحكى عنه في الحدائق (٥) عدم تطهيره ما في الحياض بمجرّد جريان المادّة إليه.
وعبارته في المعتبر (٦) غير دالّة عليه.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ / ٢٣٠ ـ ٢٣٢.
(٢) جامع المقاصد ١ / ١١٣.
(٣) مسالك الإفهام ١ / ١٣ ؛ روض الجنان : ١٣٧.
(٤) في ( د ) : « مما » ، بدلا من : « ما ».
(٥) الحدائق الناضرة ١ / ٢٠٤.
(٦) المعتبر ١ / ٤٢.