ثمّ في تسرية الحكم إلى غير الحياض كالآنية الموضوعة تحت المجرى وجهان.
ويأتي على قول من يعتبر الدفعة في تطهير القليل عدم تسرية الحكم إلى غير الحمّام في تطهير ما في الحياض ؛ لعدم حصول الدفعة هنالك غالبا بمعناها المعروف.
نعم (١) ، لو كانت المادّة زائدة على الكرّ بحيث يبقى فيها بمقدار الكرّ بعد نزول ما يعتبر التطهير إلى ما في الحوض فالظاهر الاكتفاء به في غير الحمّام أيضا بناء على ما هو الأظهر من اختصاص الحكم للدفعة على القول بما إذا كان الماء بمقدار الكرّ لا زائد عليه كذلك نظرا إلى الاتّفاق في اعتصام الماء المتصل بالكرّ كذلك في تطهير ما يلاقيه أو امتزج به.
__________________
(١) الزيادة أثبتناها من ( ج ).