رابعها : أن يراد حصول مسمّى الجريان ولو نحو جريان الماء على أعضاء الوضوء ، فيكون ذكره للجريان من الميزاب على سبيل المثال. واحتمله بعض المتأخرين في حمل كلامهم.
واختاره أيضا بناء على فهمه من بعض الروايات ومعناه ما في الكفاية حيث نفى البعد عن اعتبار الجريان في الجملة وإن لم يصل إلى حدّ الجريان من الميزاب. ولا يبعد أن يكون ذلك مختار المحقّق الأردبيلي (١) حيث استجود قول الشيخ رحمهالله ، إن حمل الميزاب فيه على التمثيل واريد به الجريان مطلقا حقيقة (٢) كان أو حكما ، وادّعى أيضا استفادته من الأخبار.
وذهب صاحب الحدائق (٣) إلى أنّه كالجاري بشرط الجريان أو الكثرة.
ثمّ إنّه على اعتبار الكثرة أو الجريان على هذين القولين ، فهل يعرف (٤) أنّ المعتبر حصول الجريان فيما يرد عليه المطر أو يعتبر كون ذلك المطر كذلك في الخارج وإن يجر عليه ولم يكثر نزوله (٥) عليه ، وكأنّ الأظهر بناءهم على الأوّل.
وكيف كان ، فالأقوى ما هو المشهور ؛ للأصل ، وعدم ظهور شمول أدلّة القليل لمثله ، وخصوص الرواية : « كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (٦) ، ورواية أبي بصير ، عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة ، قال : « ليس به بأس » (٧).
ومرسلة محمد بن اسماعيل في طين المطر أنّه « لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه نجّسه شيء بعد المطر » (٨) ، فظاهرها يعمّ ما إذا كان المطر بحيث يجري من الميزاب
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ / ٢٥٦.
(٢) في ( د ) : « حقيقة » ، بدلا من : « حقيقة ».
(٣) الحدائق الناضرة ١ / ٢٢٠.
(٤) في ( د ) : « لا يعرف » ، بدلا من : « يعرف ».
(٥) في ( د ) : « نزوله به ».
(٦) وسائل الشيعة ١ / ١٤٦ ، ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة ١ / ١٤٧ ، ح ٨.
(٨) وسائل الشيعة ١ / ١٤٧ ، ح ٦ و ٣ / ٥٢٢ ، ح ١ ؛ بحار الأنوار ٧٧ / ١٢ ، ح ٣.