وإنّما يلزم المحذور لو قيل بنجاسته بالملاقاة ، وطهارته (١) بلوغ الحدّ المذكور ، ولم يقل بذلك أحد. وفيه تأمّل ، فتأمّل.
حجّة الشيخ رحمهالله ومن تبعه صحيحة هشام بن الحكم (٢) ، ورواية محمّد بن مروان الواردتان في ميزابين سالا أحدهما ببول والآخر بماء فامتزجا : « أنّه لا بأس به » (٣).
وصحيحة عليّ بن جعفر في البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه عن الجنابة ثمّ يصيبه المطر أيؤخذ (٤) من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟
قال : « إذا جرى فلا بأس به » (٥) بحمله (٦) على الجريان من الميزاب بناء على حمل كلامهم على تخصيص الحكم به.
وفيه : أن من الظاهر عدم دلالة الخبرين الأوّلين على التخصيص ، وإنّما المستفاد منهما ثبوت الحكم على التقدير المفروض.
والثالث : يدلّ على الأعمّ من المطلوب ، ولا شاهد لحمله على المعنى المذكور وبإطلاقه يستدلّ على اعتبار مطلق الجريان كما هو مختار جماعة من المتأخرين.
مضافا إلى روايته الأخرى عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر فيكفّ فيصيب الثياب ، أيصلّي فيها قبل أن تغسل؟
قال : « إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » (٧).
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « عند ».
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٤٥ ـ ١٤٦ ، باب ٦ ، ح ٤ ، ونص الحديث : في ميزابين سالا ، أحدها بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٤٤ ، باب ٥ ، ح ٦ ؛ ونص الحديث : قال : « لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ، ما كان به بأس ».
(٤) في ( ألف ) : « أيوجد » ، وما أدرجناه من باقي النسخ ، وهو موافق للحديث المنقول.
(٥) وسائل الشيعة ١ / ١٤٥ ، باب ٦ ، ح ٢ ؛ بحار الأنوار ٧٧ / ١١ ، باب ماء المطر وطينه ، ح ١.
(٦) في ( د ) : « نحمله ».
(٧) وسائل الشيعة ١ / ١٤٥ ، باب ٦ ، ح ٢ ؛ بحار الأنوار ٧٧ / ١١ ، باب ماء المطر وطينه ح ١.