وفي رواية أخرى له (١) : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلّي فيه قبل أن تغسل (٢) قال : « إذا جرى من ماء المطر (٣) فلا بأس » (٤).
ويضعّف دلالتها ـ بعد اشتراك الجميع في الدلالة على ثبوت البأس على تقدير عدم الجريان الذي هو أعمّ من ثبوت النجاسة ـ بأنّ المقصود من الجريان فيه غير معلوم ، فكأنّ المراد من الجريان جريان المطر الوارد على المحلّ النجس ليزال (٥) به ما فيه من القذر ، فيبقى الباقي سليما عن مخالطة النجس.
وكأنّ ما يفهم منه من المنع عن استعماله قبل ذلك من أجل حصول التغيير بالنجاسة أو أنّه محمول على الكراهة لارتضاء الخصم به ؛ إذ لا فرق عنده بين أوّل الجاري وآخر.
أو (٦) المراد به أخذه الماء حين جريان المطر من السماء فيكون متصلا بمادّته السماوية ، ويكون اشتراطه حينئذ بمكان
اتّصاله بعين النجاسة كما قد يستفاد من السؤال ، فينجّس لقلّته بعد الانقطاع.
وقد يقال : إنّ بلوغ النازل تدريجا إلى الحدّ المعتبر كاشف عن اقتضائه (٧) من أوّل الأمر ، وإنّما يلزم المحذور لو قيل بنجاسته بالملاقاة وطهارته عند بلوغ الحدّ المذكور ، ولم يقل بذلك أحد. وفيه تأمّل.
وقد احتمل (٨) الجريان على ذلك في المنتهى (٩) أيضا.
__________________
(١) لم ترد في ( د ) : « له ».
(٢) في ( د ) : « يغسل ».
(٣) في ( د ) : « به المطر ».
(٤) بحار الأنوار ٧٧ / ١٣ ، باب ماء المطر وطينه ح ٤ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٨ ، باب ٦ ، ح ٩.
(٥) في ( د ) : « ليزول ».
(٦) في ( د ) : « إذ ».
(٧) في ( د ) : « اعتصامه ».
(٨) زيادة في ( د ) : « حمل ».
(٩) منتهى المطلب ١ / ٢٩ ـ ٣٠.