والخبر الثاني بعد الغضّ عن سنده يحتمل أن يراد به كون الماء النازل من المطر لا من النجس.
ويمكن حمله على المعنى السابق أيضا ، بل الحمل المذكور إليه أقرب من السابق ؛ لفرض اشتراط عين النجاسة في السؤال ظاهرا ، ويجري ذلك في الخبر الثالث ، ويحتمل أن يراد بقوله : « إذا جرى [ فلا بأس ] به » إزالة المطر لعين النجاسة (١) وتذكر (٢) الضمير لا مانع منه مع إمكان التأويل بالذكر.
واحتجّ في الحدائق (٣) على اعتبار أحد الأمرين المذكورين بالأخبار المذكورة ، وما دلّ على اعتبار الأكثرية ، فروى هشام في الصحيح (٤) ، عن الصادق عليهالسلام ، عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء ، فكيف فيصيب الثوب؟ فقال : « لا بأس ما أصابه من الماء أكثر » قال (٥) : لجعله الجريان في تلك الأخبار والكثرة في الخبر المذكور علّة لحصول الطهارة ، وخصوص مورد السؤال لا يصلح لتخصيص الجواب إلّا إذا كان لخصوصه مدخل (٦) في العلّيّة. وشاهد الحال في المقام دالّ على عدمها ، فيجب التعدية إلى كلّ ما يقصد (٧) فيه العلّة (٨).
قلت : أمّا ما دلّ على اعتبار الجريان فقد عرفت الحال فيه.
وأمّا الصحيحة المذكورة فقد تحمل (٩) على أكثرية الماء بالنّسبة إلى ما في السطح من عين البول ، فإن كان مقصوده من اعتبار الأكثريّة (١٠) ذلك أيضا فلا مانع منه لحصول الاستيلاء على
__________________
(١) كما في ( د ) ، وفي ( ج ) و ( ب ) : « المطر تعين النجاسة » ، بدلا من : « إزالة المطر لعين النجاسة ».
(٢) في ( د ) : « تذكير ».
(٣) الحدائق الناضرة ١ / ٢١٤ ـ ٢١٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٧ ح ٤ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٤ ـ ١٤٥ باب ٦ ح ١.
(٥) الحدائق الناضرة ١ / ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٦) في ( د ) : « لخصوصية مدخلية ».
(٧) في ( ج ) و ( د ) : « يوجد ».
(٨) في ( ج ) : « العليّة ».
(٩) في ( د ) : « يحتمل ».
(١٠) لم ترد في ( ب ) : « ذلك ... به كثرة ».