المكان النجس مع العلم به.
وصحيحة علي بن جعفر لا دلالة فيها على إصابة الدم الماء ، وإنّما تدلّ على إصابة الإناء ، فقد يكون السؤال من جهة حصول الظنّ بملاقاة النجاسة ، فأجاب عليهالسلام أنّه إن تبيّن شيء في الماء ـ يعني حصل بذلك العلم بإصابة الماء ـ فلا تتوضّأ منه وإلّا فلا بأس.
والرواية في جلد الخنزير ليست معمولا بها عند الأصحاب ؛ لدلالتها على جواز الانتفاع بالميتة ، على أنّها لا تدلّ على طهارة الماء ؛ لظهورها في نفي البأس عن الاستعمال.
ورواية زرارة لا يمكن العمل بها ؛ إذ الفرق بين التفسّخ وعدمه ممّا لا يقول به أحد.
وكذا الفرق في ذلك بين ما كان أكثر من رواية ودونها (١) ، فهي بظاهرها مطروحة عند كافّة الأصحاب ، فلا تصلح للتعويل.
والعذرة في رواية أبي مريم قد تحمل على الطهارة (٢) كما حملت عليها في بعض الروايات مع أنّها لا صراحة فيها بكونها في الماء فلعلّها كانت على الدلو فإكفاء رأسه لإزالتها.
ولفظ « القذر » في رواية بكّار غير صريح في النجس كما مرّ على أنّه يمكن حمل الحبّ على ما يسع الكرّ على ما حكي من حباب ذلك الزمان ، ودلّ عليه بعض الروايات.
وقد يحمل أيضا قوله : « ثمّ يدخله الحبّ » على إرادة إدخاله الحبّ ، فيكون قوله : « يصب من الماء ثلاث أكف » بيانا على تطهير الكوز.
ورواية الحسين بن زرارة لا دلالة فيها على ملاقاة الحبل لما في الدلو. وما ورد في ماء الاستنجاء مقصور على محلّه ؛ إذ لا مقتضى للتسرية من الإجماع وغيره ، والرواية المعلّلة ضعيفة الاسناد.
وكيف كان ، فلا مقاومة للروايات المذكورة بالنسبة إلى ما دلّ على الانفعال ، مضافا إلى اعتضادها بالشّهرة العظيمة عند الأصحاب وجريان السيرة عليه بين الشيعة الأطياب.
وأمّا حكاية عدم إمكان التطهير بالقليل ، فضعيفة جدّا ؛ إذ استبعاد حصول التطهير
__________________
(١) في المخطوطة و ( د ) : « رواية ودونه ».
(٢) في ( د ) : « الطاهرة ».