وقطع في البيان (١) بعدم تنجّس ما فوق موضع الملاقاة في الجاري لا عن المادّة ، وإطلاقه يشمل بعض الصور المفروضة.
الثالث : المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في تنجيس (٢) الماء بالملاقاة بين قليل النجاسات وكثيرها ، وهو قضيّة جملة من الإطلاقات المذكورة.
وذهب الشيخ (٣) رحمهالله إلى عدم تنجّس الماء لملاقاة أجزاء (٤) الصغار من الدم القليل الذي لا تدركه (٥) الطرف كرءوس الإبر لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام.
وقد مرّت الإشارة إليها.
وعدّى الحكم في المبسوط (٦) إلى كلّ النجاسات ؛ لعدم إمكان التحرّز (٧) عنها. وظاهر التعليل قد يومي إلى التسرية إلى غير الماء أيضا.
وقد يستدلّ أيضا بدلالة الرواية عليه بالفحوى. وقد عرفت عدم دلالة الرواية على ذلك.
ومع التسليم فالتسرية إلى غير الدم ممّا لا وجه له. وحكاية غير التحرير غير مسموعة (٨).
الرابع : الظاهر من المذهب عدم الفرق في انفعال القليل الراكد بين ما بعد عن موضع الملاقاة إذا لم يكن متقاربا بعضه إلى بعض وما قرب إليه.
وظاهر المعالم عدم تنجّس ما بعد عن موضع الملاقاة. واستند في ذلك إلى عدم قيام دليل
__________________
(١) البيان : ٤٤.
(٢) في ( د ) : « تنجّس ».
(٣) المبسوط ١ / ٧.
(٤) في ( د ) : « بملاقاة الأجزاء ».
(٥) في ( د ) : « لا يدركه ».
(٦) المبسوط ١ / ٧.
(٧) في ( ج ) : « التحرير ».
(٨) لم ترد في ( د ) : « وحكاية غير التحرير غير مسموعة ».