يقطع منها قول (١) المعصوم ، بل الظاهر أنّه في الجملة من الضروريات الّتي يشترك فيها الفقهاء والعوام (٢).
وأيضا هو خارج عمّا دلّ على تنجّس القليل لعدم شمولها مثل (٣) ذلك.
ولأجل ذلك والإجماع المحكيّ في الروض (٤) يسري الحكم إلى المضاف ونحوه. وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان علوّه على سبيل التسنيم أو الانحدار الظاهر ، فظاهر (٥) السيرة والإجماعات المحكيّة ـ مضافا إلى ما عرفت من الأصل والشكّ في شمول الإطلاقات لمثل ذلك وفي انسحاب (٦) الحكم فيما لو تدافع الماء مع عدم العلوّ الظاهر أو مساواة المكان أو جريانه من الأسفل كما في الفوارة ـ وجهان من صدق ملاقاته للنجاسة فيشمله ظواهر الإطلاقات الحاكمة بالنجاسة ، ومن أنّ قضية تلك الإطلاقات نجاسة محل الملاقاة كما تقتضيه (٧) العبارة إذا سيقت (٨) بالنسبة إلى سائر الأعيان ، وإنّما يجيء تنجّس غير الملاقي من جهة الميعان المقتضي لسريان النجاسة بالإجماع ، وهو منتف في المقام.
والأوّل لا يخلو عن قرب ؛ لظهور ما دلّ على النجاسة على تنجيس مجموع الماء في مثل ذلك.
مضافا إلى الاحتياط في غالب المقامات.
__________________
(١) في ( د ) : « بقول ».
(٢) في ( د ) : « الأعوام ».
(٣) في ( د ) : « لمثل ».
(٤) روض الجنان : ١٣٩.
(٥) في ( د ) : « لظاهر ».
(٦) في ( ج ) : « السحاب ».
(٧) في ( د ) : « يقتضيه ».
(٨) في ( ب ) : « سقيت » ولعله : « قيست ».