وعليه فقد يكون الكرّ ما هو المشهور بين الأصحاب إذا كان كلّ من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفا ، وقد يكون مقدار كأس من ماء إذا وضع في أنبوبة يكون طوله عشرة أشبار ونصفا إلا عرض إصبع ، ويكون كلّ من عرضه وعمقه نصف إصبع.
وقد أورد عليه بأنّ صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف لا يخلو من غرابة.
قلت : وأغرب من ذلك التزام اختلاف حال الماء على الوجه المسطور بحسب اختلاف أشكاله وظروفه.
قال شيخنا البهائي (١) : انّ الّذي يظهر أنّ مراد القطب رحمهالله أنّ الكرّ هو الّذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا. وحينئذ ينطبق كلامه على (٢) المذهب المشهور.
وهذا التوجيه ممّا لا شاهد عليه في كلامه سوى الاستبعاد المذكور ، فحمل كلامه عليه رجم بالغيب.
والصواب أنّ ذلك كلّه مبنيّ على الغفلة في النقل ؛ فإنّه وإن قال في المقام بالجمع بين الأبعاد إلّا أنّه نصّ أيضا على اعتباره (٣) تقارب أجزاء الكر حسب ما مرّت الإشارة إليه ليرجع (٤) ما ذكره إلى المشهور بعد إرادة كون كلّ من أبعاده ثلاثة أشبار ونصفا على ما هو ببالي من كلامه.
خامسها : ما يبلغ مكسّره نحوا من مائة شبر. حكاه (٥) العلّامة وغيره عن الإسكافي.
سادسها : ما حكي عن السيّد علي بن طاوس (٦) رحمهالله من الاكتفاء بكلّ ما روي ، واستقر به
__________________
(١) الحبل المتين : ١٠٨.
(٢) لم يرد في ( ب ) : « على المذهب .. ، فحمل كلامه ».
(٣) في ( ب ) و ( ج ) : « اعتبار ».
(٤) في ( د ) : « فمرجع ».
(٥) نسبه الى ابن الجنيد في مختلف الشيعة ١ / ١٨٣ ؛ جامع المقاصد ١ / ١١٧ ؛ مفتاح الكرامة ١ / ٣٠١.
(٦) مدارك الأحكام ١ / ٥٢.