شيخنا الحر في الوسائل (١).
وفي المدارك (٢) أنّه لا بأس به إذا صحّ السند.
وربّما يظهر من جماعة التوقف في المقام حيث لم يرجّحوا شيئا بعد ذكر المسألة كابن فهد في المهذب البارع والصيمري في غاية المرام وصاحب الذخيرة.
ويحكى عن الشلمغاني تقديره بما لا يتحرك جنباه لو ألقي حجر في وسطه. قال الشهيد رحمهالله : وهو خلاف الإجماع (٣).
قلت : قد ذكر في كتاب الفقه الرضوي (٤) ما يوافقه ، ففيه : « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ».
والعلّامة رحمهالله في ذلك أن يؤخذ بحجر فيرمى به في وسطه ، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر وإن لم يبلغ فهو كرّ لا ينجسه شيء إلّا أن يكون فيه الجيف فيتغيّر لونه وطعمه ورائحته. انتهى.
والفتاوى والنصوص منطبقة (٥) على خلافه ، فلا معوّل عليه مع ما فيه من الضعف ، وقد يكون ذلك من دين الملاحدة لو ثبت صحة ذلك الكتاب في الجملة ، فإنّ الشلمغاني منهم.
والمعوّل عليه من هذه الأقوال هو القولان الأوّلان.
وأمّا باقي الأقوال فموهونة كما سنبيّن الحال فيها ، فلنفصّل القول في أدلّتهما :
أمّا القول الأول فاستدلّ عليه :
بالأصل نظرا إلى أنّ الكريّة شرط في اعتصام الماء ، فمع الشكّ في حصوله يبنى على عدمه حتّى يقوم دليل شرعي على ثبوته.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٦٧.
(٢) مدارك الأحكام ١ / ٥٢.
(٣) الذكرى : ٩.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٩١.
(٥) في ( د ) : « مطبقة ».