الموثق له واحدا أوهن شيء حسبما قرّر في محله.
وأمّا محمّد بن سنان فضعفه وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلّا أنّه عند التحقيق من أجلّاء الثقات كما هو المختار عند جماعة من المحقّقين لأحوال الرجال ، وقد فصّل القول فيه في الرجال.
والثاني : ما مرّت الإشارة إليه من ظهور البعد الثالث بالمقايسة. ويؤيّده ما يداول في الاستعمالات من ترك البعد الثالث في مثل التعبير المذكور.
نعم ، لو صحّ حملها على المستدير أمكن المناقشة في دلالتها كما مرّت الإشارة إليه فيما مرّ من الأخبار إلّا أنّه لا يمكن إرادته في المقام ؛ إذ لا قائل بمضمونه.
مضافا إلى أنه روى الصدوق (١) رحمهالله مرسلا إنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في مثله ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا.
على ما قد روى اسماعيل بن (٢) جابر أيضا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » وهو أصحّ روايات الباب حسبما نصّ عليه جماعة من الأصحاب.
وما ذكره صاحب العوالي (٣) من أن هذه الرواية والرواية المتقدمة غير معلوم الإسناد ضعيف جدا.
وعن بعض الأصحاب أنّ هذا الخبر ممّا اتفق الكلّ على صحته ، وظاهر لفظ السعة والاقتصار على ذكر البعدين يومي إلى إرادة المدور ، فيقارب مكسّره ما أفاده روايته الأولى ، فحملها على المدور هو الذي يقتضيه الجمع بين روايتيه ، بل لا يبعد أن يكون الكر مكيالا مدوّرا فينصرف الاطلاق في مثل الخبر المذكور إلى المستدير.
وبعد ملاحظة جميع ما ذكر لا يبعد أن يكون هذه الصحيحة حجّة مستقلّة على القول
__________________
(١) الأمالي للصدوق : ٧٤٤.
(٢) الإستبصار ١ / ١٠ ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١ ، ح ٥٣.
(٣) عوالي اللئالي ٣ / ١١.