المذكور.
ودعوى تطبيقها على القول المشهور لكون الذراع زائدا على الشبرين غير ظاهر بل الظاهر خلافها حسبما يساعده الاختيار ، ويعاضده الاشتهار عند أهل الاعتبار.
وقد ظهر بما قرّرنا ضعف حملها على المكعّب ليكون الكر ستة وثلاثين شبرا ، ويكون المراد بالستة (١) مجموع الطول والعرض أو أحدهما ، ويبين الحال في الآخر بالمقايسة مضافا إلى أنّه لا يظهر قائل صريح به من الأصحاب ، ولو فرض ذهاب البعض إليه فلا ريب في شذوذه فلا داعى لحمل الخبر عليه.
هذا ، ويؤيّد القول المذكور مقاربته للتحديد بالوزن بناء على تفسير الرطل بالعراقي كما هو المشهور المنصور ، فإنه لا يوافق جدّا زيادة الانصاف في المساحة.
نعم ، لو فسّر الرطل بالمدني قارب القول به إلّا أنه خلاف المشهور ، فاختيار المعظم هنا الأرطال العراقية لا يوافق اختيارهم زيادة الانصاف.
وربّما يؤيده أيضا ما ورد في بعض الأخبار من تفسير الكر بنحو من هذا وأنّ الماء إذا كان أكثر من راوية لا ينجسه شيء ونحو ذلك.
مضافا إلى أنه الذي يجمع به بين الأخبار لما عرفت من إمكان تنزيل أخبار المشهور وغيره على ذلك ، ولا أقلّ من إمكان حمل الزائد إذن على الاستحباب بخلاف ما لو أخذ بالأكثر للزوم طرح الأقل حينئذ.
فظهر من جميع ما ذكرنا أن الأظهر في المقام هو مختار القميين.
وممّا قررنا ظهر وجه القول الثالث وضعفه.
ووجه القول الرابع حمل الأخبار على إرادة الجمع دون الضرب.
وضعفه ظاهر لخروجه عن ظواهر الروايات ومخالفته لفهم جمهور الأصحاب من دون قيام شاهد عليه.
__________________
(١) في ( ألف ) : « بالسعة ».