أيضا عن التفاوت.
فالضبط العرفي أوسع دائرة من الضبط العقلي (١).
والأظهر أن يقال : إن العبرة حينئذ بأقل المستوية ، فلا يقضي باختلاف التحديد ، وكذا الحال في الوزن.
ويحتمل القول باعتبار كلّ واحد من المستوية شبر نفسه لوقوع التقدير على حسبه في العرف ، فيحمل عليه الاطلاق أو أنّ العبرة بشبر المعتبر ، ولا يخلو عن بعد وإن وافق الجواب الأول.
ويحتمل الرجوع إلى أوسط أشبار المستوية ، وهو أيضا بعيد.
ثالثها : الظاهر أن التحديد المذكور للكر تحقيقي لا تقريبي ، فلو نقص عن الحدّ المذكور بأقلّ قليل كان في حكم القليل على ظاهر المعروف بين الأصحاب.
وفي الحواشي الكركية أنّ هذا هو المعروف من المذهب.
وربما يومي عبارة المنتهى (٢) إلى اتفاقنا على الحكم حيث أسند القول بالتقريب إلى الشافعي من العامة.
والوجه فيه ظاهر ؛ فإن ظاهر التحديد قاض بإناطة الحكم بالحدّ المعيّن حقيقة ، والتسامح العرفي من قبيل التجوّز لا يحمل عليها الاطلاق من دون قيام دليل عليه.
وربّما يستفاد من عبارة الإسكافي حيث ذكر أنّ الكر ما بلغ بكسره (٣) نحوا من مائة شبر اختيار التقريب. وهو على فرض دلالة العبارة المذكورة عليه ضعيف جدا.
وربّما يقال بأن اختلاف التحديدات الواردة في الكر والاختلاف الحاصل في الأشبار والأوزان شاهد على كون التحديد مبنيّا على التقريب ، وإلّا لما أنيط بمثله.
__________________
(١) في غير ( د ) : « الفعلي ».
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤١.
(٣) في ( د ) : « تكسيره ».