وحمل الإطلاقات الواردة في المقام (١) ما يعمّها في غاية البعد عن الفهم ، فالظاهر خروجها عن محلّ الكلام في المقام وعدم جريان أحكام البئر فيها (٢).
نعم لو وقف مياه القنوات وانقطع جريانها فالأظهر اندراجها في محلّ البحث وإن كانت جارية في الأغلب واتصل مياه تلك الآبار بعضها بالبعض.
ولو فاض ماء البئر في بعض الفصول قوى خروجه عن البئر. واندراجه إذن في اسم العين وإن كان حين غور مائها مندرجا في البئر ، ومغلوبية الحالة الأولى لا يقضي بشمول اسم البئر لها في تلك الحال.
ومع البناء على (٣) الشمول فالظاهر عدم شمول الإطلاق لمثله.
وظاهر الحد يومي إلى اندراجه إذن في البئر بخلاف ما لو كان الغالب فيه الجريان واتفق غوره في بعض الأحيان أو تساوى فيه الحالان.
ولو توصّل إلى جريان الماء في الظاهر ببعض الآلات ففي جريان حكم البئر على مائها (٤) وجهان.
وأمّا الماء الخارج المتّصل بالمنبع ففي إلحاقه بالجاري أو الراكد أو البئر وجوه ؛ كان أوجهها الأوّل.
ثمّ إن الظاهر من الحد المذكور اتحاد المنبع والمجمع ، ولا يخلو عن قرب إلّا أن يتقاربا فلا ، يبعد معه صدق البئر.
هذا ، ومقتضى الأصل في موارد الشكّ في صدق البئر هو الإلحاق بغيرها لما لها من الأحكام المخالفة للأصل سيّما على القول بنجاستها بالملاقاة ، ولو كان الشكّ بعد اليقين بصدق البئر احتمل استصحاب الحكم السابق ، فتأمّل.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « على ».
(٢) في ( د ) : « لها ».
(٣) لم ترد في ( د ) : « الشمول .. واتفق غوره ».
(٤) في ( د ) : « ما فيها » ، بدل « مائها ».