الأجزاء ـ لا حقيقة ولا عرفا ـ لعدم إمكان الأوّل ، وعدم اعتبارهم للثاني ظاهر.
وإمّا لرفع الاثنينيّة بين المائين واتحادهما ففيه أنّه لا يتوقّف على الامتزاج.
وإمّا لرفع الامتياز بينهما والمغايرة في الإشارة الحسيّة ففيه أنّه لا دليل عليه ولا شاهد من نظائره يرشد إليه.
وقد يستدلّ عليه بأصالة بقاء النجاسة إلى أن يعلم المزيل ، ولا يتحقق إلّا مع الامتزاج لقيام الإجماع عليه حينئذ.
وفيه أنّ الإطلاق أيضا حجّة وهو كاف في نقض الأصل.
مضافا إلى ما عرفت. ويعزى إلى بعض الأصحاب أنّه على القول بالاكتفاء بالاتّصال في الواقف لا مفرّ أيضا من اعتبار الامتزاج في الجاري مستدلّا بحصول علوّ المطهّر أو امتزاجه هناك بخلاف الجاري ؛ لكون المنبع فيه تحت الأرض.
ولا يخفى ضعف الدليل في نفسه وأخصيّته عن الدعوى إن تمّ ؛ إذ قد يكون المنبع من مكان مرتفع أو مساو للماء ، وقد يكون التغيير في المنحدر عن المنبع بكثير وكان ذلك شاهد على تخصيص الدعوى بصورة علوّ النجس على المادّة كما حكي عن بعض المتأخرين.
وقد يظهر من الروض أيضا ؛ لاعتباره علوّ المطهّر ففيه كما سيأتي من عدم الدليل على اعتبار ذلك.
وهل يعتبر فيه علوّ المطهّر أو مساواته مطلقا أو في غير النابع أو لا يعتبر ذلك مطلقا؟
وجوه ؛ أقواها عدم الاشتراط لما عرفت من عموم (١) الدليل بالنسبة إلى جميع الأقسام.
واعتبار الورود في المطهّر على ما اعتبر في تطهير غير الماء فانّما هو في غير المعتصم وإلّا فلا فرق بين الورودين في غيره قطعا.
وظاهر الروض اعتبار علوّ المطهّر خاصّة فلا طهر مع المساواة أو علو النجس ، وظاهر ما ذهب إليه مخالف لما اتفقوا عليه.
__________________
(١) في ( د ) : « عدم ».