القول ببقائه على الطهارة وبقاء الآخر بالنجاسة مع امتزاج المائين وانتفاء المائز بينهما.
ويظهر من المحقق الكركي (١) ورود النصّ به باعتبار الدفعة.
ولم نعثر عليه.
وما حكاه من تصريح الأصحاب به لا حجّة فيه مع تصريح جماعة بخلافه.
مضافا إلى عدم وضوح ما ذكره في دعوى الإجماع.
وقد ظهر ممّا قلنا عدم الحاجة إلى اعتبارها مع تساوي سطحي المائين لحصول (٢) الاعتصام معه قطعا.
ولذا اعتبروها في إلقاء الكرّ نظرا إلى علوّه على النجس ، فتفطن.
وقد يحمل اعتبار الدفعة في كلام جماعة منهم على إرادة المواصلة بين أجزاء (٣) الكر بأن لا يلقى فيه دفعات متفرقة ، وهو بهذا المعنى ممّا لا شك فيه.
الثاني : أنّه لو كان الماء متغيرا بالنجاسة فألقي عليه كرّ فإن تغيّر به الكرّ الوارد نجس وليس ذلك من التغيير بالمتنجّس كما مرّ بيانه.
ولا بدّ حينئذ من إلقاء كرّ آخر إلى أن يزول التغيير.
وكذا الحال لو تغيّر به بعض الكرّ الوارد لتنجسه بذلك ، ونقصان الباقي عن الكر فينجس الجميع.
ومن ذلك ما لو تغير بعضه في أول آنات اللقاء ثمّ زال التغيير عن الجميع باستيلاء الماء الوارد.
وما يتراءى من اقتضاء إطلاق الأصحاب بحصول التطهير في الصورة المفروضة لصدق (٤) زوال التغيير بالقاء الكر عليه ، بيّن الفساد ؛ لظهور خروج الصورة المفروضة عمّا
__________________
(١) جامع المقاصد ١ / ١٣٣.
(٢) في ( ج ) : « بحصول ».
(٣) في ( ج ) : « اجراء ».
(٤) لم ترد في ( ج ) : « لصدق .. المفروضة ».