بتصفيق الرياح ونحوه فلا مجال للقول بطهرها ، وإن قيل باكتفاء زوال التغيير في طهر الكر.
وحينئذ فهل يعتبر في تطهيره نزح (١) الكل أو يكتفى بنزح ما يزيل التغيير على فرض بقائه؟ فيه الخلاف (٢) المتقدم والأظهر فيه الوجه الثاني حسبما مرّ.
ولو جرى البئر بعد تنجّسه فإن كان من نفسه وعلى سبيل الندرة احتمل طهر الجميع حينئذ (٣) بخروجه عن اسم البئر في وجه قويّ ، وإن كان بإجرائه على الأرض فالظاهر خروجه عن اسمه فيطهر به لما دلّ على طهوريّة الجاري.
ويحتمل فيه كالأوّل بقاء النجاسة إلى حصول النزح أو طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح.
ولا يخفى ضعفه في غير الأوّل.
واحتمل الوجوه الثلاثة في الذكرى من غير ترجيح ، وقطع في الدروس ببقاء النجاسة.
ولا يخفى ضعفه.
ولو أجريت باستعانة بعض الآلات ففي بقاء حكمها بعد الجريان وجهان. وينبغي القطع بطهارة الباقي بعد خروج المقدار الّذي يجب نزحه.
__________________
(١) في ( ب ) : « بنزح ».
(٢) في ( ب ) : « بخلاف ».
(٣) في ( د ) : « بعد خروجه » بدل « بخروجه ».