ويسري الحكم إذن إلى مجرد الاتصال لعدم القول بالفصل بعد الاكتفاء به في التطهير.
ولا ينافيه ظاهر إطلاق الروايات وكلام الأصحاب من ذكر النزح بالخصوص ؛ لابتنائه على ما هو الغالب من عدم التمكّن من غيره أو صعوبته ، فلا دلالة فيها على عدم الاكتفاء به بعد حصوله.
مضافا إلى عدم وضوح دلالتها على الحصر.
ويضعف بما (١) ذكرنا ما في المعتبر من عدم الاكتفاء بجريان الماء المتصل بالجاري إليها معلّلا بتعلّق الحكم بالنزح ولم يحصل.
وفصّل الشهيد في الذكرى والدروس (٢) بين وصول الجاري أو الكثير إليها بالتسنيم وغيره ، فحكم في الثاني بالتطهير دون الأوّل لعدم الاتحاد في المسمّى.
ونصّ المحقّق الكركي على طهرها باتصالها بالجاري على وجه لا تسنّمها من علوّ ، وعلّله باتحادها به قال (٣) : أمّا إذا تسنمها من علوّ فيشكل (٤) لأنّ الحكم بالطهارة دائر مع النزح ، وكذا القول في ماء المطر والكثير إذا ألقى فيها دفعة.
ويظهر منه أنّه يريد بتعليله بالاتحاد خروج البئر عن اسمه في الأوّل فيسقط النزح بخلاف الثاني.
ويحتمل عبارة الشهيد رحمهالله. وفيه ـ بعد عدم اتضاح الفرق بين الوجهين في ذلك ـ أنّه يرجع إلى ما ذكره المحقّق رحمهالله ؛ إذ الظاهر اكتفاؤه بذلك بعد خروجها عن اسم البئر.
وإن اريد بذلك بقاء الممايزة بين المائين وعدم حصول الوحدة المعتبرة في التطهير ففيه ما عرفت سابقا. ومع الغض عنه فلا شبهة في اتحاد الممازج معه وهو معتصم بما فوقه اعتصام الواقف بالجاري أو الكر إذا كان ما فوقه كرا ، وهو كاف في المقام ومع زوال التغيير من نفسه أو
__________________
(١) في ( ب ) : « ممّا ».
(٢) الذكرى : ١٠ ؛ الدروس ١ / ١٢٠ و ١٢١.
(٣) جامع المقاصد ١ / ١٤٨.
(٤) زيادة في ( د ) : « ذلك ».