ومع البناء على الثاني فهل يتوقف طهرها على نزح جميع الماء أو يكتفى بنزح ما يزيل التغيير على بقائه؟ قولان.
والأوّل مختار العلّامة رحمهالله (١) في التذكرة ، وولده في الايضاح (٢).
وقوّاه في القواعد (٣) على إشكال.
والثاني مختار جماعة. واستقر به بعض أفاضل المتأخرين.
والوجه في الأول استصحاب النجاسة ، فلا يحكم بزوالها بعد انتفاء علامة الطهارة إلّا بنزح الجميع ؛ إذ هو القدر المتيقّن.
وفي الثاني طريق الأولويّة ، فإنّه إذا كان ذلك كافيا مع بقاء التغيير فمع زواله أولى.
وهذا هو الأظهر تفريعا على الوجه المذكور.
نعم ، لو لم يحصل العلم به إلّا مع نزح الجميع فلا كلام في لزومه على كلّ من القولين المذكورين (٤) للعلّامة في القواعد والنهاية (٥) ، فقال ببقاء النجاسة مع زوال التغيير من نفسه من دون النزح أو ملاقاة المطهّر.
ولذلك أوجب حينئذ نزح الجميع.
ولو قلنا بتنجّسها بالملاقاة طهرت بالنزح المقدّر إجماعا ، وبمطهر غيرها من الاتصال بالجاري أو الغيث أو الكر أو ممازجتها بناء على اعتبارها.
وبه نصّ في البيان والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين ، ويعطيه كلام العلّامة رحمهالله في جملة من كتبه ؛ لإطلاق ما دلّ على طهوريّة (٦) الماء ، ولأنّه بعد الامتزاج لا بدّ من القول بطهارة الجميع أو نجاسته ، والثانية باطل لما مرّ ، فتعين الأوّل.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٧٠ ؛ تذكرة الفقهاء ١ / ٣٠.
(٢) إيضاح الفوائد ١ / ٢١.
(٣) قواعد الأحكام ١ / ١٨٩.
(٤) زيادة في ( د ) : « خلافا ».
(٥) نهاية الإحكام ١ /. ٢٦١
(٦) في ( ج ) : « طهور ».