واشتمال هذه على نزح الجميع في البول مع اطراحها في ذلك عند موجبي النزح لا (١) يخرجها من (٢) الحجيّة بالنسبة إلى غيره.
ثمّ إنّ ظاهر هذه الأخبار يشمل القليل من الخمر وكثيرها إلّا ما سقط فيها على سبيل التقاطر.
والظاهر أنّ الحكم في غيره ممّا لا خلاف فيه.
وأمّا في القطرة فهو المشهور أيضا.
وفي المقنع (٣) : أنّه ينزح لوقوعها عشرون دلوا.
وظاهر المعتبر (٤) الميل إليه ، وكأنّه لرواية زرارة : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال : « الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا » (٥).
مع عدم دلالة الأخبار الأول على حال القطرة لورودها بلفظ « الصبّ » الظاهر في خلافها.
ويضعفه ضعف الرواية ، فلا تقاوم الأصل مع اعتضاده بالشهرة والإجماع بل قد يدّعى شمول الصبّ له أيضا خصوصا إذا لم يكن وقوعها على نحو التقاطر ؛ مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية عدم الفرق بين القطرة من الخمر وما فوقها ما لم يغيّر الماء ، ولا يقول به.
وفي خبر كردويه عن البئر : يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » (٦).
وهو مطرح بين القائلين بوجوب النزح. وقد يستأنس به لمذهب الصدوق رحمهالله من جهة
__________________
(١) في ( ب ) : « إذ ».
(٢) في ( ب ) : « عن ».
(٣) المقنع : ٣٤.
(٤) المعتبر ١ / ٥٨.
(٥) الإستبصار ١ / ٣٥ ، ح (٩٦) ٦ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٤١ ، ح ٢٨.
(٦) الإستبصار ١ / ٣٥ ، ح (٩٥) ٥ ، و ١ / ٤٥ ، ح (١٢٥) ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٢ ، ح ٢٩ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٩ ، ح ٢ ، و ١ / ١٩٤ ، ح ٥.