كلها » (١).
واشتمالها على الفأرة مع ترك العمل بها في خصوصها لا يوجب ترك الرواية.
ويضعّفه ما حكاه في المنتهى من الإجماع على عدم وجوب نزح الجميع بذلك (٢) قال (٣) : « إنّ أحدا من أصحابنا لم يوجب نزح الجميع بموت الكلب والفأرة والخنزير ».
على انّ الرواية معارضة بما هو أصحّ منها خصوصا في الكلب لورود أخبار كثيرة فيه بخلاف ذلك.
وكأنّه لذلك ذهب بعضهم فيما حكاه البعض (٤) إلى وجوب نزح الجميع لموت الخنزير عملا بالموثقة في خصوصه مع حملها على صورة الموت ، ويحتمل أن يكون حكمه به من جهة إدخاله في نحو الثور المذكور في الصحيحة المتقدّمة.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٣٨ ، ح (١٠٤) ٨ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٢ ، ح ٣٠ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٨٥ ، ح ٨.
(٢) في ( ألف ) و ( ج ) : « فبذلك ».
(٣) منتهى المطلب ١ / ٧٣.
(٤) زيادة في ( د ) : « في الذخيرة ( منه ) ».