قلت : وليس المنع من إلحاقه بها تلك المثابة من الظهور لما يظهر من الأخبار من كونه بمنزلة الخمر ، فيكون عموم المنزلة قاضيا بثبوت أحكام الخمر له ، ومن جملتها الحكم المذكور إلا أن اندراج ذلك الحكم فيما ذكر محلّ (١) تأمّل ؛ إذ لا يستفاد من ذلك إلّا المشاركة في الأحكام الظاهرة واندراج ذلك فيها غير ظاهر ، فالظاهر عدم فهم المشاركة في الحكم المذكور وإن احتمله على بعد.
ومنها : عرق الإبل الجلّالة والجنب من الحرام. وقد حكم بإلحاق الأوّل في المهذب وحكى إلحاق الثاني عن البعض.
ولم نعرف المستند في الأمرين إلّا أنّه ذكر في الوسيلة : أنّه روى بعض الأصحاب فيها (٢) ذلك.
ومنها : بول وروث ما لا يؤكل لحمه. فقد أوجب الحلبي فيها (٣) نزح الجميع عدا بول الرجل والصبي.
وكأنّ مستنده في البول إطلاق صحيحة ابن عمّار الماضية بعد تخصيصها بغير بول الرجل وترك العمل بها في بول الصبيّ من جهة النصّ والعمل.
وفيه اختصاص الرواية بصورة الصب فلا يشمل وقوعه على نحو التقاطر ، مضافا إلى احتمال انصراف البول فيها إلى بول الإنسان. وأمّا الروث فلا يعرف مستنده فيه إلّا أن يدّعى اشتراكه للبول في الحكم أو يقول به من جهة عدم النص ، فلا يتّجه إذن ذكره بالخصوص.
ومنها : خروج الكلب والخنزير حيّين. وحكي القول به عن البصروي ، وكأنه يقول به أيضا مع الموت للأولويّة.
فالوجه فيه إذن إطلاق موثقة عمّار عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال : « ينزح
__________________
(١) في ( ألف ) : « فعل » ، بدلا من : « محل ».
(٢) في ( د ) : « فيهما ».
(٣) في ( د ) : « فيهما ».