منها : الثور ، وبه قال الصدوق رحمهالله والفاضلان والشهيدان (١) وأكثر المتأخرين.
وعزاه جماعة إلى الأكثر ، وهو الأقوى ؛ لصحيحة ابن سنان الماضية.
وظاهر جملة من كتب الأصحاب كالمقنعة والمبسوط والمراسم والمهذّب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والسرائر نزح الكر له. وفي ظاهر الغنية (٢) الإجماع عليه.
وعزاه في كشف اللثام إلى ظاهر الباقين بعد نقل قول الصدوق رحمهالله. وكأنه لما يعطيه ظاهر رواية عمرو بن سعيد الآتية من ثبوت الحكم لما يشبه الحمار في المقدار.
وفيه ـ بعد ضعف الرواية سندا ودلالة وعدم انجبارها بالشهرة في المقام ـ أنّها لا تقاوم الصحيحة المذكورة مع اعتضادها بالأصل والاحتياط.
ومنها : البقرة ، و (٣) قد ألحقها بالثور في المدارك وغيره لزيادة نحو الثور في الصحيحة المتقدمة في التهذيب ، وهو يشمل البقرة قطعا ، والمشهور فيه نزح الكر.
واستوجه (٤) المحقق إلحاقها بما لا نصّ فيه.
ومنها : ما كان مثل البعير في الجسم أو كان أكبر منه كالفيل. ذهب إليه في المهذّب ، وكأنه لتنقيح المناط.
ويضعّفه أنّه لا منقح له في المقام.
ومنها : العصير العنبي إذا غلا واشتدّ ، فقد ذكر في الذكرى (٥) : أنّ الأولى دخوله بعد الاشتداد في حكم الخمر لشبهه به إن قلنا بنجاسته.
وقد قطع جماعة من المتأخرين بعدم إلحاقه بها ؛ قال في المعالم : إنه قياس لا نقول به.
وفي المدارك : أنه لا يلحق به العصير العنبي قطعا.
__________________
(١) لم يرد في ( د ) : « والشهيدان ».
(٢) زيادة في ( د ) : « حيث حكى الإجماع على وجوب نزح الكرّ للخيل وما أشبهها في الجسم ( منه ) ».
(٣) لم ترد في ( ب ) : « وقد ألحقها .. يشمل البقرة ».
(٤) في ( ب ) : « استوجبه ».
(٥) الذكرى : ١١.