التأخير إليه. ولو أمكن نزح الجميع بسدّ (١) المنبع (٢) لم يجب ، فالمقصود إمكان نزحه مع بقائه على حاله.
ولو أمكن نزح الجميع لا على النحو المعتاد ففيه وجهان.
ولو أمكن نشفه بغير (٣) نزحه كما إذا أمكن إجراؤه ببعض الآلات حتى ينشف أو إجراؤه إلى موضع آخر أسفل منها حتّى ينفذ ماؤها فالظاهر عدم لزومه.
و (٤) لا يعتبر فيه وقوع التراوح بنيّة التطهير كما هو الشأن في غيره من المطهّرات ، فلو اتّفق حصول التراوح لأمر آخر ثمّ ثبتت (٥) الحاجة إليه لأجل التطهير كفى ، ولا حاجة إلى إعادته.
ثمّ إن الظاهر من التراوح المذكور في الرواية وكلام الأصحاب أن يمتح اثنان ويستريح الآخران إلى أن يتعبا فيقومان مقامهما وهكذا.
وفي الروض (٦) والروضة : وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يملأها.
وهو خلاف ظاهر الرواية وما يعطيه ظواهر إطلاقاتهم وصريح بعضهم (٧) مع أنّه لا فائدة في إملاء الآخر مع كثرة الماء.
نعم ، قد يحتاج إليه من جهة قلّة الماء ، والغالب في المقام خلافه.
وفي كشف اللثام (٨) : لا دلالة للنصّ على شيء منها والأحوط اختيار ما ينزح به أكثر من الطريقين. انتهى.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « بسدّ المنبع .. ولو أمكن نزح الجميع ».
(٢) في ( د ) : « النبع ».
(٣) في ( د ) : « بعد ».
(٤) لم ترد في ( ج ) : « ولا يعتبر .. إلى إعادته ».
(٥) في ( ألف ) و ( ب ) و ( د ) : « تبيت ».
(٦) روض الجنان : ١٤٨ ؛ مسالك الإفهام ١ / ١٥.
(٧) في ( ج ) و ( د ) زيادة : « السرائر ».
(٨) كشف اللثام ١ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥.