تفريع وجوب التراوح على وجوب نزح الجميع ، فيثبت فيما يثبت ذلك فيه (١).
وقد يستشكل فيه بأنّه مع طرح الرواية في موردها لا يتجه العمل بها في غيرها وإن لفظة ( ثمّ ) في المقام للترتيب الذكري ، وهو وإن كان خلاف الظاهر إلّا أنّه بعد فهم الأصحاب منها الحكم المذكور لا مندوحة في حملها عليه.
وقد حكي اتفاقهم على فهمه منها بعض الأجلّاء (٢) أو أنّها من زيادة النسّاخ أو من كلام الراوي يعني ( ثمّ قال عليهالسلام ).
ويؤيّد ذلك سقوطها في بعض نسخ الحديث ، ونقلها المحقّق في المعتبر خاليا عنها.
ويؤيّد الحكم المذكور أيضا ما في رواية الفقيه (٣) وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكترى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغداة إلى الليل ومع بناء الحكم على الاستحباب كما هو الأقوى فلا شبهة في الاقتفاء بما عرفت من الوجوه.
ثمّ إنّه يلحق بالتعذر إمكانه مع المشقّة الشديدة ، ولذا وقع في كلام جماعة (٤) كالمقنعة والتهذيب منه (٥) فهم اعتبار الصعوبة بل لا يبعد شمول التعذّر لمثله ، فتتوافق العبارات فلو أمكن نزح جميعه يوما وليلة أو يومين ونحوهما وجب على الأقوى ولو لم يظهر من الأمارات ما يدلّ على نشفه بما يزيد على التراوح قوي الاكتفاء به ، ويحتمل لزوم استعلام الحال.
ولو كان الماء (٦) غالبا في بعض الأحيان جرى فيه الحكم في ذلك الوقت ولا يجب مراعاة وقت النقص ليمكن النزف على إشكال فيه مع قرب ذلك الوقت وعدم حصوله سعة (٧) في
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « ذلك ».
(٢) في هامش ( د ) : « السيد نعمة الله في شرح التهذيب ـ منه ».
(٣) في ( د ) : « الفقه ».
(٤) زيادة في ( د ) : « منهم ».
(٥) لم يرد في ( د ) : « منه ».
(٦) لم ترد في ( ج ) : « ولو كان الماء ... التأخير اليه ».
(٧) في ( د ) : « حصول مشقّة » بدل « حصوله سعة ».