ولو توقّف على فعل كثير كتبديل الحبل وشرائه من السوق أو رفع (١) الدلو إذا طالت به المدّة قوي لزوم الاستيناف.
ويستثنى من ذلك عند جماعة منهم الشهيد وابن فهد والمحقق الكركي الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل (٢).
واقتصر الشهيد الثاني على الأول (٣).
وكأنّ الوجه في الأول ما دلّ بعمومه على رجحان الجماعة والصلاة في أوّل الوقت ، فلا يترك لذلك.
وفي الثاني جريان العادة به.
ويضعفان بأنّه لو بنى على ذلك لجرى في غير الجماعة من سائر المستحبّات كأداء الرواتب وقراءة القرآن وقضاء حوائج الإخوان ونحوها ، وأن المتعارف إنّما يثبت في الأجير ، فلا دخل له في الأحكام الشرعيّة إلّا أن يقال بحصول عرف في مثله يوجب انصراف اللفظ إليه ، وهو محلّ تأمل (٤).
__________________
(١) في ( د ) : « رقع ».
(٢) زيادة في ( د ) : « وحكى بعضهم عليه الشهرة ».
(٣) زيادة في ( د ) : « مصرّحا بالمنع من الثاني ومن الاجتماع في الصلاة من دون جماعة ».
(٤) من هنا إلى قول المصنف أعلى الله مقامه « تبصرة في المضاف والأسئار » لم توجد في ( د ).