وبملاحظة جميع ذلك تبيّن أن التدقيق المذكور لا يخلو من إشكال إلّا أنّه بعد ملاحظة كلام الأكثر المؤيّد بفهم الجماعة يتقوّى الوجه الأوّل.
ويؤيّده أن تعيين آخره في الرواية بالبلوغ إلى الليل يشير إلى اعتبار التدقيق المذكور أيضا ، فيكون مبدؤه من أوّل النهار على وجه الحقيقة حسبما ذكروه ؛ إذ لو لا ما ذكروه من التدقيق في أوّله لما اعتبر ذلك في آخره ؛ مضافا إلى قضاء الاستصحاب ببقاء النجاسة في الماء إلى أن يعلم المزيل (١).
ولا بدّ من تمهيد مقدماته قبل الفجر لئلا يتأخّر الشروع عنه (٢) على ما نصّ عليه جماعة.
وجعله في الذكرى أولى.
وظاهر جماعة من المتأخّرين عدم لزوم التدقيق على النحو المذكور.
وذكر المحقق الأردبيلي (٣) إنه لا يبعد دخول زمان أو ليتأهب (٤) إذا كان قليلا ، ومع البناء على الأول فالظاهر (٥) الاكتفاء بالشروع بإدخال الرشاء أوّل الوقت ، فلا يجب تقديمه على الفجر.
نعم ، يعتبر إدخال جزء من أوّل النهار وآخره بحصول اليقين بالاستيعاب عند جماعة من الأصحاب كالشهيدين والمحقق الكركي.
ويحتمل الاكتفاء بصدق الاستيعاب في العرف ، فلا يحتاج إلى التدقيق المذكور وإن افتقر إليه عند الجمود على الحقيقة اللغوية ، فلا يجوز إخلاء بعض الوقت عن الفعل.
فلو حصل بعض العوائق المتعلّقة بالتراوح كوصل الحبل بعد قطعه ونحوه من الأفعال اليسيرة لم يمنع من التتابع.
__________________
(١) ما بين الهلالين ساقط من ( ج ) ، ومؤخر في ( ب ) و ( ألف ).
(٢) لم ترد في ( ج ) : « أعلى ما نصّ .. على الأوّل ».
(٣) مجمع الفائدة ١ / ٢٧٠.
(٤) في ( د ) : « التأهّب » بدل : « أو ليتأهّب ».
(٥) في ( د ) : « والظاهر ».