وبه نصّ المحقّق والصيمري والسيوري والشهيد رحمهالله في الذكرى إلّا أنّه صرّح الشهيد (١) بكون آخره مغيب الحمرة.
وقد نصّ المفيد والديلمي والحلبي وابن زهرة والحلي رحمهالله بالتراوح من أول النهار إلى آخره.
وحكى عليه في الغنية الإجماع.
والمراد به ما قلناه. وإليه يرجع باقي تعبيراتهم عنه ككونه من الغدوة إلى الليل كما عبّر عنه الصدوق والسيد ، أو من الغدوة إلى العشاء كما عبّر عنه الشيخ والطوسي رحمهالله ، أو من الغدوة إلى الرواح كما في الاصباح ، أو يوما إلى الليل كما في بعض كتب العلّامة والشهيد وقد عرفت تنزيل جماعة منهم عباراتهم على ذلك.
وقال المحقّق الأردبيلي (٢) : إنّه لا يبعد الاكتفاء باليوم العرفي في العمل.
وتبعه تلميذه في المعالم حيث تنظّر فيما حكيناه عن الشهيد من الحمل على يوم القوم ما يقتضي عدم الاجتزاء باليوم الّذي يفوت من أوّله جزء وإن قلّ.
وعباراتهم لا تدلّ عليه بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك.
ولفظ الرواية محتمل أيضا لصدق اسم اليوم وإن فات منه بعض الأجزاء إذا كان قليلا.
واستجود ذلك بعض المتأخّرين كشارح الدروس.
واحتمل في المدارك الاكتفاء فيه من أوّله بما ينصرف إليه الإطلاق في الإجارة والنذر ونحوهما.
وقد ينزل عليه بعض عبارات القدماء أيضا حيث إنّ الغدوة ينتهي آخرها إلى طلوع الشمس ، فيكون النزح من الغدوة صادقا مع الشروع من عند طلوع الشمس.
__________________
ـ مثنى مثنى في طلوع الفجر الى الغروب ، ولم أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس » ، والذي في المتن نقله عن المنتهى في مفتاح الكرامة ١ / ٤٤٨.
(١) نقله عن الذكرى في مفتاح الكرامة ١ / ٤٤٨.
(٢) مجمع الفائدة ١ / ٢٧٠.