العاقل والمجنون والمسلم والكافر إذا لم يقض نزحه بنجاسته من وجه.
ولا بدّ من وقوع التراوح في يوم كامل فلا يجوز النقص عنه ولو بشيء يسير ، ولا التلفيق منه مرتين (١) من الليل أو من يوم آخر ، ولا الليل (٢) وإن كان أطول من النهار ، ولا نصف النهار مع اجتماع النجاسة على دلو من يتراوح كلّ أربعة على دلو.
ولا فرق بين قصيره وطويله ومتوسّطه ، فيتخير بين الجميع.
وهل هو يوم الصائم أو من طلوع الشمس إلى غروب القرص أو يوم الأجير فينصرف إلى المتعارف في الإجارة؟ وجوه أوجهها الأوّل كما ( ذكره جماعة منهم الفاضلان والشهيدان والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقّق الكركي غيرهم.
وفي المفاتيح : اليوم هنا هو الشرعي من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
وفي المنتهى (٣) : لا نعلم خلافا في أنّ المراد باليوم من طلوع الفجر إلى المغرب.
وفي المعتبر بعد كحايد جملة من عباراتهم : ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط.
وفي الذكرى بعد نقل جملة من العبائر : والظاهر أنّهم أرادوا به يوم القوم ، فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ لأنّه المفهوم من اليوم مع تحديده باللّيل.
وقال المحقّق الكركي : اليوم الشرعي هو الظاهر من عبارات الأصحاب كما ) (٤) نصّ عليه الشهيد وابن فهد والمحقق الكركي رحمهالله وغيرهم (٥).
وفي المنتهى (٦) : لا نعلم خلافا في أن المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
__________________
(١) لم ترد في ( ج ) : « مرّتين ».
(٢) لم ترد في ( ج ) : « ولا الليل : .. على دلو ».
(٣) منتهى المطلب ١ / ٧٣ كما في مفتاح الكرامة ١ / ٤٤٨.
(٤) ما بين الهلالين زيادة وردت في ( د ).
(٥) لا حظ : جامع المقاصد ١ / ١٣٩ في تطهير المياه النجسة ، التنقيح الرائع ١ / ٤٩ في منزوحات البئر ، مسالك الإفهام ١ / ١٥ وغيرها.
(٦) منتهى المطلب ١ / ٧٣ ، وعبارة المنتتهى هكذا : « لو تعذر نزح الجميع لكثرته تراوح عليها أربعة رجال