وأضعف منه الاستناد إلى زوال الكفر بالموت لزوال الاعتقاد الفاسد ؛ نظرا إلى ظهور عدم زوال أحكام الكفر بمجرّد الموت ، فمجرّد زوال الاعتقاد لخروج الروح لا يقضي بجريان أحكام المسلم على البدن ، بل من الظاهر خلافه.
ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مقابر المسلمين ولا يحكم بطهارة ما لا يحلّ فيه الحياة.
وحكى صاحب المدارك (١) عن المحقق الكركي رحمهالله والشهيد الثاني في الروض التفصيل (٢) بين وقوع الكافر ـ ميتا أو حيّا ـ وموته فيها بغير ذلك ، فحكما في الأول بالاكتفاء بالسبعين أخذا بإطلاق الخبر المتقدم ، وأوجبا نزح الجميع في الثاني لثبوت ذلك قبل الموت فلا يرتفع به.
ولا يخفى وهنه ؛ إذ لو سلّم اندراج الكافر في الرواية فإنّما يندرج في الصورة الثانية دون الأوّل (٣) ؛ إذ المفروض فيها وقوع الإنسان في البئر وموته فيها ، فلا يندرج فيها ما إذا مات في الخارج ثمّ وقع فيها ولو كان مسلما.
وحينئذ ففي تسرية الحكم إليه ولو في المسلم إشكال لخروجه عن مدلول الرواية إلّا أن يقال بدلالتها عليه بالفحوى ؛ إذ المناط ملاقاة الميّت حال نجاسته فلا يفرق الحال بين موته في البئر أو خارجه.
وقد نصّ بعض المتأخرين (٤) بجريان الحكم في الصورتين ولا يخلو عن تأمّل وإن كان الأظهر ذلك.
وحينئذ بعد تسليم الإطلاق يندرج فيه الكافر أيضا ، فلا يتّجه التفصيل المذكور.
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ / ٧٧.
(٢) في ( ألف ) : « التغسيل » ، ولا معنى له.
(٣) كذا في ( ألف ) ، والظاهر : « الأولى ».
(٤) زيادة في ( ج ) : « الفاضل الهندي ».