فللتوقّف في هذا الحكم مجال ؛ ممّا لا وجه له بحيث (١) يصدق موته في البئر.
ثمّ إن الوارد في الرواية وكلمات الأصحاب هو لفظ « الانسان » الشامل للذكر والأنثى والصغير والكبير ، والظاهر شموله للسقط إذا ولج (٢) فيه الروح.
ولو كان قبل ولوجه ففيه وجهان.
وظاهر إطلاقه يعمّ المسلم والكافر لكن في شمول الحكم لهما (٣) قولان ، فظاهر الأكثر عدم الفرق. وبه نصّ جماعة منهم الفاضلان والشهيد الثانى رحمهالله. وفي المدارك (٤) : أنه المشهور بين الأصحاب. وعن الروض إسناده الى الأصحاب.
وذهب الحلي رحمهالله إلى اختصاص الحكم بالمسلم ، وألحق الكافر بما لا نصّ فيه.
واختاره بعض محققي (٥) المتأخرين. وهو الأظهر ؛ إذ المفهوم من الرواية هو نزح السبعين باعتبار موت الإنسان.
والحاصل في الكافر جهة أخرى غير الموت ، وهي ممّا لا نص فيه. ألا ترى أنّ ظاهر لفظ « الانسان » يعمّ الطاهر والنجس مع أن ظاهرهم الإطلاق على اختصاصه بالأوّل ، فلو كان متنجّسا بالمني أو البول أو الدم أو غيرها جرى عندهم في الجميع ما ينزح لتلك النجاسات إلّا (٦) أن يقال بالتداخل ، فإذا قيل بذلك بالنظر إلى النجاسة العارضة فالقول به في النجاسة الأصليّة أولى ؛ حملا (٧) له على الشائع في محلّ صدور الرواية.
مضافا إلى أنّه لا يبعد انصراف الإنسان في المقام إلى المسلم ، ولا أقل من الشكّ في شموله لغيره ، فاستناد الأكثر إلى إطلاق الرواية ليس على ما ينبغي.
__________________
(١) لم ترد في ( ج ) : « بحيث يصدق موته في البئر ».
(٢) في ( ألف ) : « دلج ».
(٣) في ( ألف ) : « لها ».
(٤) مدارك الأحكام ١ / ٧٥.
(٥) في ( ألف ) : « محقق ».
(٦) لم ترد في ( ج ) : « إلّا أن يقال بالتداخل ».
(٧) لم ترد في ( ج ) : « حملا .. الرواية ».