فيه الحال باختلاف الأحوال فيعتبر حال الدم والبئر معا.
وحكاه القطب الراوندي عن العلامة ، وربما يرجع الاول إلى ذلك لاختلاف العرف باختلاف ذلك.
ولا ينافيه ظاهر كلام الأكثر ؛ إذ الموجود في كلامهم وقوع الدم الكثير في البئر فيحتمل عبائرهم ملاحظة حال البئر أيضا. ولا يذهب عليك أن ذلك إنما يتم في كلمات الأصحاب ، وليس في الروايات ما يفيد إناطة الحكم به ، وإنما المستند في المقام صحيحة علي بن جعفر ، والمذكور فيه دم الشاة ، وجعلوا ذلك مناطا للكثرة وليس في تلك الرواية استنصال عن حال البئر ، فيفيد إذن إناطة الحكم بنفس الدم ، وهو المستفاد من كلام جماعة حيث فسّروه بدم الشاة ونحوها ، فالبناء عليه هو الأظهر في المقام.
وهل يختص الحكم بدم ظاهر العين أو يعم الجميع ما عدا الدعاء الثلاثة؟ وجهان ، واستوجه الثاني في الروضة ، ونفى عنه البعد في الروض ؛ أخذا بالإطلاق وقوّى المحقق الكركي الأول ، وبه جزم بعض المتأخرين ، وهو الأظهر ؛ لما عرفت من اختلاف الجهة وأنه لا إطلاق في المقام ليمكن الاستناد إليه في ذلك ، والصحيحة المتقدمة إنما وردت في دم الشاة ، فإلحاق نجس العين بها يحتاج إلى الدليل ، والإجماع على عدم الفرق غير ثابت في المقام.
وربما يحتج للمفيد بصحيحة ابن بزيع (١) الواردة في قطرات البول والدم ، وقد ذكر الشيخ لها تقريبا في الاحتجاج ، وهو في غاية البعد مع أن إرادة الكثير من القطران لا يتّجه أصلا ، ولم نقف على حجة المشهور ولا على مختار السيد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٩٤ ، باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير ، ح ٣.